نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 385
و هذا التفصيل قد سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على التحالف.
مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
فقال الزوج: قد أقبضتك المهر و قالت ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده. و به قال سعيد بن جبير، و الشعبي، و أكثر أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [1].
و ذهب مالك إلى أنه ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و إن كان قبل الدخول فالقول قولها [2].
و ذهب الفقهاء السبعة [3] إلى أنه: إن كان بعد الزفاف، فالقول قوله. و إن كان قبله، فالقول قولها [4].
[1] الام 5: 72، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 243، و المجموع 16: 384، و رحمة الأمة 2: 44، و الميزان الكبرى 2: 117، و بداية المجتهد 2: 30، و المغني لابن قدامة 8: 44، و الشرح الكبير 8: 72، و بدائع الصنائع 2: 305.
[2] المدونة الكبرى 2: 239، و أسهل المدارك 2: 113، و بداية المجتهد 2: 30، و المغني لابن قدامة 8: 44، و الشرح الكبير 8: 72، و المجموع 16: 384، و رحمة الأمة 2: 44، و الميزان الكبرى 2: 117.
[3] الفقهاء التابعين السبعة بالمدينة هم: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، و أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام، و أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، و أبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، و أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت، و أبو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث.
ثم قال الشيرازي: و كان فقهاء المدينة فيما يقول عبد الله بن المبارك سبعة هؤلاء، و ذكر فيهم سالم بن عبد الله، و لم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي:
24- 31.
[4] المجموع 16: 384، و المغني لابن قدامة 8: 44، و الشرح الكبير 8: 72.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 385