responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 378

على كل حال.

مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول فلا مهر لها.

و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)، و ابن عباس، و زيد، و الزهري. و به قال ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و أهل الشام، و هو أحد قولي الشافعي [1].

و القول الآخر: لها مهر مثلها. و به قال ابن مسعود، و أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و استدل أبو حنيفة بما روي: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، و لم يفرض لها- و في بعضها- قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:

مرات، قال: فإني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه


[1] الام 5: 69، و كفاية الأخيار 2: 39، و المجموع 16: 373، و بداية المجتهد 2: 26، و أسهل المدارك 2: 118 و 119، و فتح الرحيم 2: 36، و المدونة الكبرى 2: 238، و المغني لابن قدامة 8: 59، و الشرح الكبير 8: 88، و المبسوط 5: 62، و تبيين الحقائق 2: 139، و بدائع الصنائع 2: 274، و سنن الترمذي 3: 451.

[2] المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و النتف 1: 296، و المغني لابن قدامة 8: 59، و الشرح الكبير 8: 87، و المجموع 16: 373، و تبيين الحقائق 2: 139.

[3] الأم 2: 29، و مختصر المزني: 181، و كفاية الأخيار 2: 39، و المجموع 16: 374، و مغني المحتاج 3: 229، و السراج الوهاج: 391، و المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و تبيين الحقائق 2: 139، و بداية المجتهد 2: 26، و المغني لابن قدامة 8: 57، و الشرح الكبير 8: 86.

[4] المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و تبيين الحقائق 2: 139، و شرح العناية على الهداية 4: 443، و المغني لابن قدامة 8: 57، و الشرح الكبير 8: 86، و بداية المجتهد 2: 26، و شرح فتح القدير 2: 443.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست