و استدل أبو حنيفة بما روي: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، و لم يفرض لها- و في بعضها- قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فإني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه
[1] الام 5: 69، و كفاية الأخيار 2: 39، و المجموع 16: 373، و بداية المجتهد 2: 26، و أسهل المدارك 2: 118 و 119، و فتح الرحيم 2: 36، و المدونة الكبرى 2: 238، و المغني لابن قدامة 8: 59، و الشرح الكبير 8: 88، و المبسوط 5: 62، و تبيين الحقائق 2: 139، و بدائع الصنائع 2: 274، و سنن الترمذي 3: 451.
[2] المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و النتف 1: 296، و المغني لابن قدامة 8: 59، و الشرح الكبير 8: 87، و المجموع 16: 373، و تبيين الحقائق 2: 139.
[3] الأم 2: 29، و مختصر المزني: 181، و كفاية الأخيار 2: 39، و المجموع 16: 374، و مغني المحتاج 3: 229، و السراج الوهاج: 391، و المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و تبيين الحقائق 2: 139، و بداية المجتهد 2: 26، و المغني لابن قدامة 8: 57، و الشرح الكبير 8: 86.
[4] المبسوط 5: 62، و بدائع الصنائع 2: 274، و تبيين الحقائق 2: 139، و شرح العناية على الهداية 4: 443، و المغني لابن قدامة 8: 57، و الشرح الكبير 8: 86، و بداية المجتهد 2: 26، و شرح فتح القدير 2: 443.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 378