responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 367

تسليم المال، مثل: سكنى دار، أو خدمة عبد سنة، فأما ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا روى سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي- (صلى الله عليه و آله)- فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي: «ان أعطيتها إياه جلست و لا إزار لك، فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا. فقال: «التمس و لو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «هل عندك من القرآن شيء؟» قال: نعم. سورة كذا و سورة كذا، قد سماهما. فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «قد زوجتكها بما معك من القرآن» [3].

و ظاهره أنه جعل الذي معه من القرآن صداقا، و هذا لا يمكن، فقد ثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه.

و روى عطاء عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال للرجل:

«ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة البقرة و التي تليها. قال: «فقم و علمها


[1] المبسوط 5: 70، و اللباب 2: 199، و عمدة القاري 20: 139، و فتح الباري 9: 213، و الهداية 2: 450، و شرح فتح القدير 2: 450، و شرح العناية على الهداية 2: 437، و تبيين الحقائق 2: 145، و بدائع الصنائع 2: 277، و أحكام القرآن للجصاص 1: 142، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 116، و المجموع 16: 328، و البحر الزخار 4: 99.

[2] الكافي 5: 380 حديث 5، و التهذيب 7: 354 حديث 1444.

[3] صحيح البخاري 7: 26، و الموطأ 2: 526 حديث 8، و سنن النسائي 6: 113، و سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، و سنن الترمذي 3: 421 حديث 1114، و عمدة القاري 20: 138 و 139، و فتح الباري 9: 205.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست