responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 366

و درهمين» [1].

و قال (صلى الله عليه و آله): «من استحل بدرهمين فقد استحل» [2] و عندهم من استحل بدرهمين فقد استحل بعشرة.

و روى أبو سعيد الخدري: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا جناح على امرء أن يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان اشهدوا و تراضوا» [3].

و أيضا فإن النبي- (صلى الله عليه و آله)- زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله. بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه [4]، و ذلك يدل على ما قلناه.

مسألة 3: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعليم آية، أو شعر مباح،

أو بناء، أو خياطة ثوب و غير ذلك، مما له أجرة.

و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، فقالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه كان يختص بذلك موسى- (عليه السلام). و به قال الشافعي، و لم يستثن الإجارة، بل أجازها [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز ان يكون منافع الحر صداقا بحال، سواء كانت فعلا أو غيره؛ لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون مالا، أو ما يوجب


[1] سنن الدارقطني 3: 244 حديث 10 عن ابن عباس، و السنن الكبرى 7: 239، و عمدة القاري 20: 137 و 138.

[2] السنن الكبرى 7: 238.

[3] سنن الدارقطني 3: 244 حديث 7 و 9 باختلاف يسير فلاحظ.

[4] صحيح مسلم 7: 26، و سنن الدارقطني 3: 247، و سنن ابن ماجة 1: 608 حديث 1889.

[5] الام 5: 56، و المجموع 16: 328، و رحمة الأمة 2: 41، و الميزان الكبرى 2: 116، و المبسوط 5: 71، و فتح الباري 9: 213، و شرح فتح القدير 2: 450، و بدائع الصنائع 2: 278، و بداية المجتهد 2: 20.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست