و أيضا: إجماع الصحابة، فإنه روي ذلك عن علي- (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و المغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة [3]، و لا يعرف لهم مخالف. و استدلوا بقوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[4] فإذا عجز عن أحدهما- و هو أن يمسكها- وجب أن يسرحها بالإحسان.
دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم، فإنهم رووا أنها تبين بغير طلاق [7].
مسألة 137: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال،
لم يكن لها بعد ذلك خيار.
و للشافعي فيه قولان:
[1] المحلى 10: 58 و 60 و 63، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و المجموع 16: 279.
[2] الكافي 5: 410 «باب الرجل يدلس نفسه و العنين»، و التهذيب 7: 430 و 431 حديث 1714 و 1716 و 1718 و 1719.
[3] المحلى 10: 59، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و الهداية 3: 263، و شرح فتح القدير 3: 263، و المجموع 16: 279 و 280، و سنن الدارقطني 3: 305 و 306 حديث 221 و 224 و 225 و 226.