responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 355

الظاهر [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: إجماع الصحابة، فإنه روي ذلك عن علي- (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و المغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة [3]، و لا يعرف لهم مخالف. و استدلوا بقوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [4] فإذا عجز عن أحدهما- و هو أن يمسكها- وجب أن يسرحها بالإحسان.

مسألة 136: فسخ العنين ليس بطلاق.

و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة، و مالك: هو طلاق [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم، فإنهم رووا أنها تبين بغير طلاق [7].

مسألة 137: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال،

لم يكن لها بعد ذلك خيار.

و للشافعي فيه قولان:


[1] المحلى 10: 58 و 60 و 63، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و المجموع 16: 279.

[2] الكافي 5: 410 «باب الرجل يدلس نفسه و العنين»، و التهذيب 7: 430 و 431 حديث 1714 و 1716 و 1718 و 1719.

[3] المحلى 10: 59، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و الهداية 3: 263، و شرح فتح القدير 3: 263، و المجموع 16: 279 و 280، و سنن الدارقطني 3: 305 و 306 حديث 221 و 224 و 225 و 226.

[4] البقرة: 229.

[5] الأم 5: 40، و المجموع 16: 282، و المغني لابن قدامة 7: 605، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 264، و شرح فتح القدير 3: 264.

[6] بدائع الصنائع 2: 325، و شرح فتح القدير 3: 264، و الهداية 3: 264، و الفتاوى الهندية 1: 286، و المغني لابن قدامة 7: 605، و المجموع 16: 282.

[7] الكافي 5: 410 حديث 4- 6، و التهذيب 7: 430 و 431 حديث 1714 و 1717.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست