و الرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا [4].
و الذي يقوي عندي أنه لا خيار لها، لأن العقد قد ثبت. و وجود الخيار لها يحتاج الى دليل.
و روي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا، و أنها قالت: لو كان حرا لم يخيرها [5].
مسألة 135: العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار،
و يضرب له مدة سنة، فان جامع فيها و إلا فرق بينهما. و به قال جميع الفقهاء [6].
و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع و إلا فرق بينهما [7].
و قال الحكم: لا يضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح، و به قال أهل
[1] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذه المسألة.
[2] سنن أبي داود 2: 270 حديث 2235، و سنن الترمذي 3: 461 حديث 1155، و السنن الكبرى 7: 223.
[3] الكافي 5: 485- 486 حديث 1، و التهذيب 7: 341 حديث 1396.
[4] الكافي 5: 487 حديث 5 و 6، و التهذيب 8: 342 حديث 1397 و 1398.
[5] صحيح مسلم 2: 1143 حديث 9، و سنن أبي داود 2: 270 حديث 2233، و سنن الترمذي 3: 460 حديث 1154، و السنن الكبرى 7: 221.
[6] الام 5: 40، و المجموع 16: 279 و 280، و المحلى 10: 59، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و شرح فتح القدير 2: 263، و الهداية 3: 263 و 264.