responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 354

دليلنا: على الأول أخبار أصحابنا و رواياتهم [1].

و روى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: خير رسول الله (صلى الله عليه و آله) بريرة و كان زوجها حرا [2]، و هذا نص.

و قد روى مثل ذلك أصحابنا [3].

و الرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا [4].

و الذي يقوي عندي أنه لا خيار لها، لأن العقد قد ثبت. و وجود الخيار لها يحتاج الى دليل.

و روي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا، و أنها قالت: لو كان حرا لم يخيرها [5].

مسألة 135: العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار،

و يضرب له مدة سنة، فان جامع فيها و إلا فرق بينهما. و به قال جميع الفقهاء [6].

و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع و إلا فرق بينهما [7].

و قال الحكم: لا يضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح، و به قال أهل


[1] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذه المسألة.

[2] سنن أبي داود 2: 270 حديث 2235، و سنن الترمذي 3: 461 حديث 1155، و السنن الكبرى 7: 223.

[3] الكافي 5: 485- 486 حديث 1، و التهذيب 7: 341 حديث 1396.

[4] الكافي 5: 487 حديث 5 و 6، و التهذيب 8: 342 حديث 1397 و 1398.

[5] صحيح مسلم 2: 1143 حديث 9، و سنن أبي داود 2: 270 حديث 2233، و سنن الترمذي 3: 460 حديث 1154، و السنن الكبرى 7: 221.

[6] الام 5: 40، و المجموع 16: 279 و 280، و المحلى 10: 59، و المغني لابن قدامة 7: 603، و الشرح الكبير 7: 569، و شرح فتح القدير 2: 263، و الهداية 3: 263 و 264.

[7] الام 5: 40.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست