responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 353

ما ملكت اليمين، فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين، فاذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها.

مسألة 134: إذا أعتقت الأمة تحت حر،

فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار [1]. و به قال النخعي، و الشعبي، و طاوس [2].

و قال طاوس: لها الخيار، و لو أعتقت تحت قرشي [3].

و قال بعضهم: لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [4].

و روي في بعض أخبارنا: أنه ليس لها الخيار [5]. و به قال الشافعي، و مالك، و ربيعة، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق. و في الصحابة:

ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و صفية [6].


[1] التهذيب 7: 341 و 342 حديث 1394 و 1400 و 1401، و التهذيب 8: 201 حديث 709 و 710، و الاستبصار 3: 210 حديث 759 و 760، و الفقيه 3: 261 حديث 1244.

[2] المغني لابن قدامة 7: 591، و عمدة القاري 20: 267، و المجموع 16: 294، و الشرح الكبير 7: 554، و البحر الزخار 4: 68 و 69.

[3] المجموع 16: 294، و عمدة القارئ 20: 267 من دون نسبة.

[4] المبسوط 5: 98 و 99، و اللباب 2: 205، و عمدة القاري 20: 267، و فتح الباري 9: 407، و شرح فتح القدير 2: 495، و بدائع الصنائع 2: 325، و الهداية 2: 495، و النتف 1: 307، و بداية المجتهد 2: 53، و الشرح الكبير 7: 554، و المغني لابن قدامة 7: 591، و المجموع 16: 294، و نيل الأوطار 6: 294.

[5] التهذيب 8: 201 حديث 706 و 707.

[6] المغني لابن قدامة 7: 591، و الهداية 2: 495، و بداية المجتهد 2: 53، و المجموع 16: 291 و 294، و الشرح الكبير 7: 554، و فتح الباري 9: 407، و شرح فتح القدير 2: 495، و بدائع الصنائع 2: 328، و النتف 1: 307، و المبسوط 5: 99، و رحمة الأمة 2: 41، و نيل الأوطار 6: 294، و شرح العناية على الهداية 2: 495، و أسهل المدارك 2: 101، و سنن الترمذي 3: 461، و البحر الزخار 4: 68 و 69.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست