نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 338
و يقولون لا يحل عنده و لا يعرف لمالك كتاب السر [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
و أيضا: قوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ»[3] و إنما أراد مكان الحيض، فدل على أن ما عداه مباح.
و قال تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ»[4]. و لم يفصل بين القبل و الدبر. و قال تعالى «أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ، وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ»[5] فنهاهم عن إتيان الذكران، و عاتبهم على ترك مثله من أزواجهم، فثبت أنه مباح.
و روى نافع قال، قال لي ابن عمر: أمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ»[6] فقال:
يا نافع أ تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال، قلت: لا. قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (صلى الله عليه و آله)، فأنزل الله تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ»[7].
و ذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها [8].
مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا.
و به قال مالك، و الشافعي،
[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 352، و المغني لابن قدامة 8: 132، و الشرح الكبير 8: 131، و تفسير القرطبي 3: 93، و المجموع 16: 420، و نيل الأوطار 6: 355.
[2] الكافي 5: 540 حديث 2، و التهذيب 7: 415 حديث 1663 و 1666.