responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 338

و يقولون لا يحل عنده و لا يعرف لمالك كتاب السر [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و أيضا: قوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» [3] و إنما أراد مكان الحيض، فدل على أن ما عداه مباح.

و قال تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» [4]. و لم يفصل بين القبل و الدبر. و قال تعالى «أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ، وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ» [5] فنهاهم عن إتيان الذكران، و عاتبهم على ترك مثله من أزواجهم، فثبت أنه مباح.

و روى نافع قال، قال لي ابن عمر: أمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» [6] فقال:

يا نافع أ تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال، قلت: لا. قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (صلى الله عليه و آله)، فأنزل الله تعالى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ» [7].

و ذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها [8].

مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا.

و به قال مالك، و الشافعي،


[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 352، و المغني لابن قدامة 8: 132، و الشرح الكبير 8: 131، و تفسير القرطبي 3: 93، و المجموع 16: 420، و نيل الأوطار 6: 355.

[2] الكافي 5: 540 حديث 2، و التهذيب 7: 415 حديث 1663 و 1666.

[3] البقرة: 222.

[4] البقرة: 223.

[5] الشعراء: 165 و 166.

[6] البقرة: 223.

[7] البقرة: 223.

[8] أحكام القرآن للجصاص 1: 352، و الدر المنثور 1: 266.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست