responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 33

و جميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل [1] هذه أولها، فإنه قال: القاتل و المملوك و الكافر يحجبون حجبا مقيدا [2] [3]. و المقيد:

ما يحجب من فرض إلى فرض.

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و ابن مسعود قد انقرض خلافه.

مسألة 25 [الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض]

أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و لا يسقطون مع الجد.

و قال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، و الجد و إن علا، و مع الأولاد ذكورا كان [4] أو إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و دليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور: أنهم يتساوون في القربى، و الجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب.

و أما سقوطهم مع ولد البنت، فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة، على ما دللنا عليه.


[1] قال ابن قدامة في المغني 7: 30 ما لفظه: «فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن. إلى آخر مسائله».

[2] قال ابن قدامة في المصدر السابق: «السادس يحجب الزوجين و الام بالكفار و العبيد و القاتلين و لا يورثهم».

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 83، و النتف 2: 846، و المبسوط 29: 148 و 202، و تبيين الحقائق 6: 239، و الفتاوى الهندية 6: 453، و المغني لابن قدامة 7: 193، و بداية المجتهد 2: 354، و المجموع 16: 90، و البحر الزخار 6: 367.

[4] في النسخة الحجرية: كانوا.

[5] المجموع 16: 87 و 89، و السراج الوهاج: 322، و الوجيز 1: 265، و مغني المحتاج 3: 11، و كفاية الأخيار 2: 17، و المغني لابن قدامة 7: 5.

[6] انظر الكافي 7: 91 و 92 حديث 1 و صفحة 111 (باب الاخوة من الام مع الجد)، و التهذيب 9:

280 حديث 1013 و 284 حديث 1026 و 307 حديث 1096 و 1103.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست