نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 33
و جميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل [1] هذه أولها، فإنه قال: القاتل و المملوك و الكافر يحجبون حجبا مقيدا [2][3]. و المقيد:
ما يحجب من فرض إلى فرض.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و ابن مسعود قد انقرض خلافه.
مسألة 25 [الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض]
أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و لا يسقطون مع الجد.
و قال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، و الجد و إن علا، و مع الأولاد ذكورا كان [4] أو إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا [5].
و دليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور: أنهم يتساوون في القربى، و الجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب.
و أما سقوطهم مع ولد البنت، فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة، على ما دللنا عليه.
[1] قال ابن قدامة في المغني 7: 30 ما لفظه: «فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن. إلى آخر مسائله».
[2] قال ابن قدامة في المصدر السابق: «السادس يحجب الزوجين و الام بالكفار و العبيد و القاتلين و لا يورثهم».
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 83، و النتف 2: 846، و المبسوط 29: 148 و 202، و تبيين الحقائق 6: 239، و الفتاوى الهندية 6: 453، و المغني لابن قدامة 7: 193، و بداية المجتهد 2: 354، و المجموع 16: 90، و البحر الزخار 6: 367.