responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 325

و الآخر: لا يقرون عليه.

فاذا قال: يقرون فلا كلام. و إذا قال: لا يقرون، ما الذي يفعل بها؟ على قولين: أحدهما: لا يقبل غير الإسلام، و الثاني: يقبل الإسلام، أو الدين الذي كانت عليه لا غيره.

فاذا قال: تقر على ما انتقلت إليه. فإن كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة. و إن كانت يهودية أو نصرانية فإنها تقر على النكاح.

و ان قال: لا تقر على ما انتقلت إليه فهي مرتدة، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة [1].

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما ادعاه ليس عليه دليل. و أيضا الأصل بقاء العقد، و الحكم بفسخه في الحال أو فيما بعد يحتاج الى دليل.

مسألة 105 [لو كانا وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما]

إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا، فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة. فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، و ان انقضت العدة انفسخ النكاح، و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الإسلام. و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: إذا أسلمت الزوجة، مثل ما قلناه. و إن أسلم الزوج وقع


[1] المجموع 16: 314 و 315، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 377، و مغني المحتاج 3: 190.

[2] الام 5: 45 و 49 و 7: 217 و 218، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 378، و حاشية إعانة الطالبين 3: 295، و مغني المحتاج 3: 191، و المجموع 16: 295 و 300، و بداية المجتهد 2: 49، و المغني لابن قدامة 7: 532- 534، و الشرح الكبير 7: 594 و 596 و 600، و المبسوط 5: 45، و بدائع الصنائع 2: 337، و تبيين الحقائق 2: 175، و البحر الزخار 4: 73.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست