نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 323
الله عليه و آله: «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل» [1].
و أيضا: فإن فعل المحظور سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة.
مسألة 102: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة، فأسلم،
اختار منهن أربعا، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات. فان لم يكن كتابيات- مثل الوثنية و المجوسية- فإن أسلمن معه اختار منهن أربعا، و ان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فان له الخيار في أيتهن شاء. و به قال الشافعي، و محمد بن الحسن [2].
و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف: إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل، و لا يمسك واحدة منهن، و ان تزوج بواحدة بعد اخرى اثنتين اثنتين، أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الأول، و بطل نكاح البواقي، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و روى الزهري، عن سالم، عن أبيه:
أن غيلان بن سلمة الثقفي [5] أسلم و عنده عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله
[1] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 23، و السنن الكبرى 7: 125، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، و دعائم الإسلام 2: 218 حديث 807، و مجمع الزوائد 4: 286.
[2] الأم 4: 265 و 5: 49، و مختصر المزني: 171، و السراج الوهاج: 379 و 380، و مغني المحتاج 3: 196، و المجموع 16: 303، و المغني لابن قدامة 7: 540، و الشرح الكبير 7: 607، و بداية المجتهد 2: 48.
[3] شرح فتح القدير 2: 516، و المغني لابن قدامة 7: 540، و الشرح الكبير 7: 607، و بداية المجتهد 2: 48، و المجموع 16: 303.
[4] الكافي 5: 436 حديث 7، و التهذيب 7: 295 حديث 1238.
[5] غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد الثقفي، أسلم يوم الفتح و تحته عشر نسوة فأمره النبي- (صلى الله عليه و آله)- أن يختار منهن أربعا. مات غيلان بن سلمة في آخر خلافة عمر بن الخطاب. تاريخ الصحابة: 204.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 323