responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 317

و قال (صلى الله عليه و آله): «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر» [1].

و هذا قد نكح باذنه.

مسألة 90: إذا عقد على حرة و أمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة،

و لا يبطل في الحرة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [2]- و هو أصحهما- و هو اختيار المزني [3].

و الآخر: يبطلان معا [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.

مسألة 91: إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول و خوف العنت،

ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة. و به قال جميع الفقهاء [5].

و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة [6].


[1] سنن ابن ماجة 1: 630 حديث 1959، و سنن الترمذي 3: 491 حديث 1111- 1112، و مسند أحمد بن حنبل 3: 377، و السنن الكبرى 7: 127، و سنن أبي داود 2: 228 حديث 2078 باختلاف يسير في اللفظ.

[2] الام 5: 157، و مختصر المزني: 170، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 376، و مغني المحتاج 3: 186، و حاشية إعانة الطالبين 3: 344.

[3] مختصر المزني: 170.

[4] الأم 5: 157، و مختصر المزني: 170، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 376، و مغني المحتاج 3: 186.

[5] الام 5: 157، و مختصر المزني: 170، و السراج الوهاج: 376، و الوجيز 2: 12 و 13، و كفاية الأخيار 2: 26، و مغني المحتاج 3: 186، و المجموع 16: 238، و حاشية اعانة الطالبين 3: 344، و المبسوط 5: 109، و المغني لابن قدامة 7: 512، و الشرح الكبير 7: 516، و الفتاوى الهندية 1: 279، و فتح المعين: 108.

[6] مختصر المزني: 170 و 176، و المغني لابن قدامة 7: 512، و المجموع 16: 238، و الشرح الكبير 7: 516.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست