دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.
مسألة 91: إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول و خوف العنت،
ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة. و به قال جميع الفقهاء [5].
و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة [6].
[1] سنن ابن ماجة 1: 630 حديث 1959، و سنن الترمذي 3: 491 حديث 1111- 1112، و مسند أحمد بن حنبل 3: 377، و السنن الكبرى 7: 127، و سنن أبي داود 2: 228 حديث 2078 باختلاف يسير في اللفظ.
[2] الام 5: 157، و مختصر المزني: 170، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 376، و مغني المحتاج 3: 186، و حاشية إعانة الطالبين 3: 344.
[4] الأم 5: 157، و مختصر المزني: 170، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 376، و مغني المحتاج 3: 186.
[5] الام 5: 157، و مختصر المزني: 170، و السراج الوهاج: 376، و الوجيز 2: 12 و 13، و كفاية الأخيار 2: 26، و مغني المحتاج 3: 186، و المجموع 16: 238، و حاشية اعانة الطالبين 3: 344، و المبسوط 5: 109، و المغني لابن قدامة 7: 512، و الشرح الكبير 7: 516، و الفتاوى الهندية 1: 279، و فتح المعين: 108.
[6] مختصر المزني: 170 و 176، و المغني لابن قدامة 7: 512، و المجموع 16: 238، و الشرح الكبير 7: 516.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 317