responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 316

و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، و له أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد، أو واحدة بعد أخرى كيف شاء [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 89: للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة و أمتين،

و لا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة.

و قال الشافعي: له نكاح أمة و أمتين، و نكاح أمة على حرة، و حرة على أمة [3].

و قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة، كالحر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا: قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [6].


[1] المبسوط 5: 108 و 110، و أحكام  القرآن للجصاص 2: 158، و اللباب 2: 204، و النتف 1: 260 و 261، و شرح فتح القدير 2: 379، و الهداية 2: 379، و شرح العناية 2: 379، و المحلى 9: 442، و تبيين الحقائق 2: 112، و المغني لابن قدامة 7: 514، و الجامع لأحكام القرآن 5: 139، و الميزان الكبرى 2: 114.

[2] الكافي 5: 358 حديث 11، و التهذيب 7: 429 حديث 1797.

[3] المغني لابن قدامة 7: 514 و 515، و الشرح الكبير 7: 518، و المبسوط 5: 124، و بدائع الصنائع 2: 267، و الميزان الكبرى 2: 114، و الهداية 2: 377، و شرح العناية على الهداية 2: 377.

[4] المبسوط 5: 124، و أحكام القرآن للجصاص 2: 158، و شرح فتح القدير 2: 377، و النتف 1: 261، و بدائع الصنائع 2: 267، و الهداية 2: 377، و شرح العناية على الهداية 2: 377، و الميزان الكبرى 2: 114، و المغني لابن قدامة 7: 515، و الشرح الكبير 7: 518.

[5] الكافي 5: 476 باب ما يحل للمملوك من النساء) الحديث 1- 3، و التهذيب 8: 210 حديث 746 و 754.

[6] النور: 32.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست