responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 310

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و طريقة الاحتياط.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها» [2] و قال (صلى الله عليه و آله): «من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها» [3].

مسألة 83: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت

يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها. و به قال أبو حنيفة [4].

و اختلف أصحابه، فقال: المتقدمون لأنها بنت من قد زنا بها، و الزنا يثبت به تحريم المصاهرة [5].

و هذا قوي إذا قلنا: أن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.

و قال المتأخرون:- و عليه المناظرة- أن المنع [6] لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه [7] و قال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها [8].


[1] لم أعثر على هذه الأخبار في مظانها.

[2] سنن الدارقطني 3: 268 حديث 92، و السنن الكبرى 7: 170، و البحر الزخار 4: 32، و فتح الباري 9: 157 و فيه: نقله عن ابن أبي شيبة موقوفا عن ابن مسعود، و المغني لابن قدامة 7: 487، و أحكام القرآن للجصاص 2: 121، و الجامع لأحكام القرآن 5: 113.

[3] روى القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5: 115 الحديث بلفظ آخر نصه: «لا ينظر الله الى من كشف قناع امرأة و ابنتها».

[4] المبسوط 4: 206، و بدائع الصنائع 2: 261، و شرح فتح القدير 2: 365، و الام 7: 155، و الميزان الكبرى 2: 113، و المجموع 16: 222.

[5] المبسوط 4: 206، و فتاوى قاضيخان 1: 360، و الفتاوى الهندية 1: 274، و المجموع 16: 222.

[6] في النسخة الحجرية: ليس من جهة المصاهرة.

[7] المبسوط 4: 207، و الفتاوى الهندية 1: 274، و فتاوى قاضيخان 1: 36، و المجموع 16: 222.

[8] الام 7: 155، و المجموع 16: 219 و 222، و المبسوط 4: 206، و المغني لابن قدامة 7: 485، و الشرح الكبير 7: 483، و الميزان الكبرى 2: 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست