responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 308

«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [1].

و أيضا: الأصل الإباحة، و قوله (صلى الله عليه و آله): «لا يحرم الحرام الحلال» [2] يدل عليه أيضا؛ لأنه لم يفصل.

و أما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، و أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير [3].

مسألة 80: إذا فجر بغلام، فأوقب حرم عليه بنته و امه و أخته.

و قال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام [4]؛ لأنها بنت من قد دخل به. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.

مسألة 81 [اللّمس بشهوة ينشر التحريم]

اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت. و به قال عمر بن الخطاب، و إليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، و مالك [7]. و هو المنصوص


[1] النساء: 24.

[2] سنن الدارقطني 3: 268 حديث 88- 90، و سنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، و السنن الكبرى 7: 169، و مجمع الزوائد 4: 268.

[3] الكافي 5: 416 حديث 5 و 8، و التهذيب 7: 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360، و الاستبصار 3: 165 حديث 603 و 611 و 612.

[4] المغني لابن قدامة 7: 484، و الشرح الكبير 7: 482 و 483، و المجموع 16: 221، و الجامع لأحكام القرآن 5: 116.

[5] النتف 1: 269، و فتاوى قاضيخان 1: 362، و المغني لابن قدامة 7: 484، و الشرح الكبير 7: 482 و 483، و الجامع لأحكام القرآن 5: 116.

[6] الكافي 5: 417 باب الرجل يفسق بغلام. حديث 1 و 2 و 4، و التهذيب 7: 310 حديث 1286 و 1287.

[7] المبسوط 4: 207، و بدائع الصنائع 2: 260 و 261، و فتح الباري 9: 157، و شرح فتح القدير 2: 367، و تبيين الحقائق 2: 106- 107، و الفتاوى الهندية 1: 274، و الهداية 2: 366، و المغني لابن قدامة 7: 486 و 487، و الشرح الكبير 7: 480، و المحلى 9: 526 و 10: 116، و بداية المجتهد 2: 33، و البحر الزخار 4: 32، و أحكام القرآن للجصاص 2: 121، و الجامع لأحكام القرآن 5: 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست