و أيضا: الأصل الإباحة، و قوله (صلى الله عليه و آله): «لا يحرم الحرام الحلال» [2] يدل عليه أيضا؛ لأنه لم يفصل.
و أما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، و أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير [3].
مسألة 80: إذا فجر بغلام، فأوقب حرم عليه بنته و امه و أخته.
و قال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام [4]؛ لأنها بنت من قد دخل به. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة 81 [اللّمس بشهوة ينشر التحريم]
اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت. و به قال عمر بن الخطاب، و إليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، و مالك [7]. و هو المنصوص
[2] سنن الدارقطني 3: 268 حديث 88- 90، و سنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، و السنن الكبرى 7: 169، و مجمع الزوائد 4: 268.
[3] الكافي 5: 416 حديث 5 و 8، و التهذيب 7: 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360، و الاستبصار 3: 165 حديث 603 و 611 و 612.
[4] المغني لابن قدامة 7: 484، و الشرح الكبير 7: 482 و 483، و المجموع 16: 221، و الجامع لأحكام القرآن 5: 116.
[5] النتف 1: 269، و فتاوى قاضيخان 1: 362، و المغني لابن قدامة 7: 484، و الشرح الكبير 7: 482 و 483، و الجامع لأحكام القرآن 5: 116.
[6] الكافي 5: 417 باب الرجل يفسق بغلام. حديث 1 و 2 و 4، و التهذيب 7: 310 حديث 1286 و 1287.
[7] المبسوط 4: 207، و بدائع الصنائع 2: 260 و 261، و فتح الباري 9: 157، و شرح فتح القدير 2: 367، و تبيين الحقائق 2: 106- 107، و الفتاوى الهندية 1: 274، و الهداية 2: 366، و المغني لابن قدامة 7: 486 و 487، و الشرح الكبير 7: 480، و المحلى 9: 526 و 10: 116، و بداية المجتهد 2: 33، و البحر الزخار 4: 32، و أحكام القرآن للجصاص 2: 121، و الجامع لأحكام القرآن 5: 113.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 308