responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307

و هو المروي عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس، و سعيد بن المسيب، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و أبي ثور [1].

و قد روي: أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطء المباح، و هو الأكثر في الروايات [2]، و هو الذي ذكرناه في «النهاية» [3]، و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [4].

و قال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنا بها في تحريم النكاح- قال- و لو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. و لو قبل رجل زوجة ابنه [5] بشهوة انفسخ نكاحها [6].

دليلنا: على الأول الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير [7].

و أيضا قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [8] و قوله:


[1] الام 7: 155، و المجموع 16: 221، و المحلى 9: 533، و المغني لابن قدامة 7: 482، و الشرح الكبير 7: 477، و النتف 1: 256، و عمدة القاري 20: 102، و فتح الباري 9: 157، و المبسوط 4: 204، و بداية المجتهد 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 113.

[2] الكافي 5: 416 حديث 5 و 8، و التهذيب 7: 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360، و الاستبصار 3: 165 حديث 603 و 611 و 612.

[3] النهاية: 452.

[4] المبسوط 4: 204، و عمدة القاري 20: 102، و شرح فتح القدير 2: 365، و الفتاوى الهندية 1: 274، و الهداية 2: 365، و بدائع الصنائع 2: 260، و فتح الباري 9: 157، و النتف 1: 255، و بداية المجتهد 2: 34، و المغني لابن قدامة 7: 482، و المجموع 16: 221، و الشرح الكبير 7: 477، و الميزان الكبرى 2: 113، و تبيين الحقائق 2: 106.

[5] في بعض النسخ «أبيه».

[6] الأم 7: 155، و الهداية 2: 366- 367، و اللباب 2: 187، و الفتاوى الهندية 1: 274 و 275 و 276 و فتاوى قاضيخان 1: 361، و فتح الباري 9: 257، و شرح فتح القدير 2: 366 و 367، و المحلى 9: 533، و بداية المجتهد 2: 33، و المجموع 16: 221.

[7] التهذيب 7: 326 حديث 1343 و 7: 328 حديث 1350 و 1351، و الاستبصار 3: 165 حديث 600 و 602.

[8] النساء: 3.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست