responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 302

و قوله: «لا يحرم الحرام الحلال» [1] يدل عليه أيضا.

مسألة 73 [الرضاع بين صبيّين ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما]

إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما، و إلى من هو في طبقتهما و من فوقهما من آبائهما.

و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله (صلى الله عليه و آله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3]. و هذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.

مسألة 74: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال داود و أصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» [6] و لم يفصل، و عليه إجماع الصحابة.


[1] سنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، و السنن الكبرى 7: 169، و التهذيب 7: 471 حديث 1889، و سنن الدارقطني 3: 268 حديث 88- 90، و مجمع الزوائد 4: 268.

[2] المجموع 18: 207 و 208، و الشرح الكبير 9: 194.

[3] سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937، و مسند أحمد بن حنبل 1: 333، و السنن الكبرى 7: 453، و الكافي 5: 442 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467.

[4] المدونة الكبرى 2: 284، و المحلى 9: 522، و أحكام القرآن للجصاص 2: 130، و بدائع الصنائع 2: 264، و عمدة القاري 20: 107، و بداية المجتهد 2: 4، و فتح الباري 9: 160، و كفاية الأخيار 2: 37، و المغني لابن قدامة 7: 493، و الشرح الكبير 7: 490، و المجموع 16: 228، و الجامع لأحكام القرآن 5: 117، و تبيين الحقائق 2: 103.

[5] المحلى 9: 522، و الجامع لأحكام القرآن 5: 117، و المغني لابن قدامة 7: 493، و الشرح الكبير 7: 490.

[6] النساء: 23.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست