responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 292

دليلنا: أن الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها فقال قبلت.

معناه قبلت التزويج، و كان صحيحا. ألا ترى أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال: قبلت صح، و علم أن معناه قبلت الثوب. و كذلك في البيع إذا قال: قبلت، و لم يقل الشراء. و كذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع، هل يستحقها عليك؟ قال: نعم. أجزءه، و كان معناه نعم هي له.

مسألة 59 [بطلان عقد النكاح بشرط الخيار]

متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، كان العقد باطلا.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و النكاح بحاله [2].

دليلنا: أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة على ثبوت هذا العقد.

مسألة 60: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة.

و به قالت الأمة بأجمعها [3] إلا داود فإنه قال: هي واجبة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و خلاف داود لا يعتد به. و أيضا:

فإنه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة، و هو الاستحباب.

و أيضا: فإن إيجابها يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على وجوبها؛ و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل» [5]


[1] الام 5: 38 و 81، و مغني المحتاج 3: 226، و السراج الوهاج: 390، و المجموع 16: 250، و المبسوط 5: 94، و بداية المجتهد 2: 8.

[2] المبسوط 5: 94 و 95، و بداية المجتهد 2: 8.

[3] المغني لابن قدامة 7: 433، و الشرح الكبير 7: 369، و عمدة القاري 20: 134، و المجموع 16: 207، و بداية المجتهد 2: 3، و الميزان الكبرى 2: 111.

[4] عمدة القاري 20: 134، و المغني لابن قدامة 7: 433، و الشرح الكبير 7: 369، و المجموع 16: 207، و بداية المجتهد 2: 3، و البحر الزخار 4: 10، و الميزان الكبرى 2: 111.

[5] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 33، و السنن الكبرى 7: 125، و مجمع الزوائد 4: 286، و دعائم الإسلام 2: 218، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست