نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 292
دليلنا: أن الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها فقال قبلت.
معناه قبلت التزويج، و كان صحيحا. ألا ترى أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال: قبلت صح، و علم أن معناه قبلت الثوب. و كذلك في البيع إذا قال: قبلت، و لم يقل الشراء. و كذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع، هل يستحقها عليك؟ قال: نعم. أجزءه، و كان معناه نعم هي له.
مسألة 59 [بطلان عقد النكاح بشرط الخيار]
متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، كان العقد باطلا.
[3] المغني لابن قدامة 7: 433، و الشرح الكبير 7: 369، و عمدة القاري 20: 134، و المجموع 16: 207، و بداية المجتهد 2: 3، و الميزان الكبرى 2: 111.
[4] عمدة القاري 20: 134، و المغني لابن قدامة 7: 433، و الشرح الكبير 7: 369، و المجموع 16: 207، و بداية المجتهد 2: 3، و البحر الزخار 4: 10، و الميزان الكبرى 2: 111.
[5] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 33، و السنن الكبرى 7: 125، و مجمع الزوائد 4: 286، و دعائم الإسلام 2: 218، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 292