responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 276

اليافوخ، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، و انكحوا إليه» و قال: «إن كان في شيء مما يداوي به خير فالحجامة» [1].

و روي عن ابن عباس: أن بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ، فقال لها النبي (صلى الله عليه و آله): «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت أ بأمرك يا رسول الله؟ فقال: «لا إنما أنا شافع» فقالت: لا حاجة لي فيه [2].

فموضع الدلالة أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أذن لحرة أن تنكح عبدا، و العبد لا يكافئها عندهم.

و روي أن سلمان الفارسي خطب الى عمر، فأجابه إلى ذلك، فكره عبد الله بن عمر ذلك، فقال له عمرو بن العاص: أنا أكفيك، فلقي عمرو بن العاص سلمان الفارسي فقال: ليهنئك يا سلمان، فقال: و ما هو؟ فقال:

تواضع لك أمير المؤمنين فقال سلمان: لمثلي يقال هذا؟! و الله لا نكحتها أبدا [3].

و سلمان كان من العجم، فأجابه عمر الى التزويج. و ابن عمر لم ينكر بل كرهه.

مسألة 34: ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر،

فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها و اعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.


[1] سنن أبي داود 2: 233 حديث 2102، و رويت مقاطع من الحديث في مسند أحمد بن حنبل 2: 342، و المستدرك على الصحيحين 2: 164، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 147.

[2] صحيح البخاري 7: 62، و سنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2075، و فتح الباري 9: 408 و 409، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

[3] المبسوط 5: 23، و حكاه في البحر الزخار 4: 50 عن أصول الأحكام.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست