responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 275

كان العقد صحيحا. و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال عبد الملك بن ماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح، فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل و إن كان برضاها و رضي الولاة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. و خلاف ابن الماجشون لا يعتد به، و مع ذلك فقد انقرض.

و روي: أن فاطمة بنت قيس أتت النبي- (صلى الله عليه و آله)- فقالت:

يا رسول الله إن معاوية و أباجهم [3] خطباني. فقال (صلى الله عليه و آله): «أما معاوية فصعلوك، لا مال له، و أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، انكحي أسامة بن زيد» قالت فاطمة: فنكحته و ما رأيت إلا خيرا [4].

فهذه فاطمة قرشية، خطبها قرشيان فعدل- (صلى الله عليه و آله)- بها إلى ابن مولاه. و لو كانت الكفاءة شرطا في صحة العقد لما أذن فيه.

و روى أبو هريرة أن أبا هند [5] حجم رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- في


[1] المبسوط 5: 25 و 26، و المجموع 16: 185، و تبيين الحقائق 2: 128، و المغني لابن قدامة 7: 373، و الشرح الكبير 7: 463، و الميزان الكبرى 2: 110، و البحر الزخار 4: 50.

[2] المجموع 16: 185، و البحر الزخار 4: 50.

[3] أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي قيل اسمه عامر، و قيل: عبيد، كان من المعمرين، صحب النبي- (صلى الله عليه و آله)- و مات في أيام معاوية بن أبي سفيان. انظر أسد الغابة 5: 163.

[4] روي الحديث باختلاف في ألفاظه في كل من: صحيح مسلم 2: 1114 حديث 1480، و الموطأ 2: 580 حديث 67، و سنن النسائي 6: 75، و مسند أحمد بن حنبل 6: 412، و شرح معاني الآثار 3: 5.

[5] أبو هند الحجام البياضي، مولى فروة بن عمرو البياضي، و اسمه عبد الله و قيل: يسار، شهد بعض مشاهد النبي (صلى الله عليه و آله). اسد الغابة 5: 318.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست