responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 274

و قال الشافعي: الصناعة معتبرة [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 32 [في مقدار اليسار المراعى في الكفاية]

اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمئونة المرأة و كفايتها.

و قال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، و كذا قال أصحابه [2]، و هو أحد وجهي الشافعي [3].

و المراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم، و لا يراعى أن يكون أيسر منها، و يجوز أن يكون دونها.

و الوجه الثاني: هو كفو لها [4].

لأن الفقر ليس بعيب في الرجال، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار كما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 33: إذا رضي الولاة و الزوجة من ليس بكفو،

فوقع العقد على من دونها في النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار


[1] المجموع 16: 182 و 187 و 189، و الوجيز 2: 8، و السراج الوهاج: 370، و مغني المحتاج 3: 166 و 167، و فتح المعين بشرح قرة العين: 107، و المغني لابن قدامة 7: 374، و الشرح الكبير 7: 466، و الميزان الكبرى 2: 110، و حاشية إعانة الطالبين 3: 332.

[2] المبسوط 5: 25، و بدائع الصنائع 2: 319، و اللباب 2: 194، و فتح الباري 9: 137، و حاشية إعانة الطالبين 3: 333، و شرح فتح القدير 2: 423، و تبيين الحقائق 2: 130، و المجموع 16: 182 و 189.

[3] الوجيز 2: 8، و المجموع 16: 182 و 189، و مغني المحتاج 3: 167، و السراج الوهاج: 370، و فتح المعين: 107، و فتح الباري 9: 137، و حاشية إعانة الطالبين 3: 333.

[4] المجموع 16: 182 و 189، و مغني المحتاج 3: 167، و الوجيز 2: 8، و السراج الوهاج: 370، و فتح المعين: 107، و فتح الباري 9: 137، و حاشية إعانة الطالبين 3: 333.

[5] الكافي 5: 347، و التهذيب 7: 394 حديث 1577- 1579.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست