responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 273

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 29: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة،

و ليس بكفو لها، و متى زوجت بعبد كان لها الفسخ، و لأوليائها الفسخ.

و قال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه [1].

و قال الشافعي: ليس للعبد أن يتزوج بحرة [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 30: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،

و لا يفسد العقد و ان كان تركه أفضل. و به قال محمد بن الحسن [3].

و قال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة، لا يختلف المذهب فيه [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 31: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية

من الحياكة، و الحجامة، و الحراسة، و القيم، و الحمامي بأهل المروات كالتجارة و النيابة و نحو ذلك. و به قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه [5].


[1] المبسوط 5: 25 و 26، و تبيين الحقائق 2: 128.

[2] مغني المحتاج 3: 165، و السراج الوهاج: 369، و المجموع 16: 188، و فتح المعين: 107، و تبيين الحقائق 2: 117، و الميزان الكبرى 2: 111، و حاشية إعانة الطالبين: 3: 331.

[3] بدائع الصنائع 2: 320، و تبيين الحقائق 2: 129 و 130، و شرح فتح القدير 2: 423، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 2: 423، و المغني لابن قدامة 7: 374، و الشرح الكبير 7: 466، و الميزان الكبرى 2: 110، و المجموع 16: 188.

[4] المجموع 16: 182- 188، و مغني المحتاج 3: 166، و السراج الوهاج: 370، و فتح المعين في شرح قرة العين: 107، و حاشية إعانة الطالبين 3: 331.

[5] المبسوط 5: 25، و اللباب في شرح الكتاب 2: 194، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2: 424، و شرح فتح القدير 2: 424، و المغني لابن قدامة 7: 377، و الشرح الكبير 7: 470، و الميزان الكبرى 2: 110 و 111.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست