responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 272

كان الأمير يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة؟ قال: بلى ان كان يشرب و يسكر، و يخرج الى بر أو يعدو و الصبيان خلفه، فهذا ليس بكفو، لا لنقصان دينه، بل لسقوط مروته [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [3] و لم يشرط، و ما ذكرناه مجمع عليه.

و أيضا: قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم» [4].

مسألة 28: يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية،

و بقرشية، و هاشمية إذا كان من أهل الدين، و عنده اليسار.

و قال الشافعي: العجم ليسوا بإكفاء للعرب، و العرب ليسوا أكفاء لقريش، و قريش ليسوا أكفاء لبني هاشم [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: قريش كلها أكفاء، و ليس العرب أكفاء لقريش [6]. فالخلاف بينهم في بني هاشم.


[1] المبسوط 5: 25، و بدائع الصنائع 2: 320، و تبيين الحقائق 2: 129 و 130، و المغني لابن قدامة 7: 374، و الشرح الكبير 7: 466، و رحمة الأمة 2: 31، و الميزان الكبرى 2: 110.

[2] الكافي 5: 335 باب ان المؤمن كفو المؤمنة، و صفحة: 347 باب الكفو، و الفقيه 3: 349 حديث 1186، و التهذيب 7: 394 باب الكفاءة في النكاح حديث 1577 و 1578.

[3] النساء: 3.

[4] مسند أحمد بن حنبل 1: 119 و ج 2: 219، و من لا يحضره الفقيه 3: 249 حديث 1185، و التهذيب 7: 397 حديث 1588.

[5] المجموع 16: 182 و 187، و مغني المحتاج 3: 165 و 166، و السراج الوهاج: 369، و فتح الباري 9: 132. و حاشية إعانة الطالبين 3: 332.

[6] المبسوط 5: 24، و النتف 1: 291، و عمدة القاري 20: 87، و فتح الباري 9: 132، و بداية المجتهد 2: 16، و المغني لابن قدامة 7: 375، و الشرح الكبير 7: 467، و المجموع 16: 183 و 184 و 187.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست