responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 27

و قال ابن مسعود: يشتري بهذا المال، فما بقي يرثه [1]، و لم يفصل.

و قال طاوس: يرثه كالوصية [2].

و قال باقي الفقهاء: أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك: أنه لا يورث [3].

و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عمر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و جميع ظواهر القرآن [6] لتناول عمومها هذا الموضع. و إنما تخصها بدليل في بعض الأحوال.

مسألة 20: العبد إذا كان بعضه حرا و بعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية،

و يحرم بحساب الرق. و خالف الفقهاء كلهم [7] في ذلك، و قالوا:

حكمه حكم العبد القن سواء [8].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [9]. تدل على ذلك، و ليس هاهنا مخصص لها.


[1] المغني لابن قدامة 7: 131، و الشرح الكبير 7: 222.

[2] المغني لابن قدامة 7: 131، و الشرح الكبير 7: 222.

[3] الام 4: 72 و 74، و المدونة الكبرى 3: 390، و أحكام القرآن للجصاص 2: 101، و النتف 2: 846، و اللباب 3: 315، و المحلى 9: 301، و عمدة القاري 23: 261، و كفاية الأخيار 2: 12، و السراج الوهاج: 329، و المجموع 16: 57، و فتح الباري 12: 53، و المغني لابن قدامة 7: 131 و 132، و الشرح الكبير 7: 222، و مغني المحتاج 3: 25، و تبيين الحقائق 6: 239 و 240، و الأشباه و النظائر:

312، و البحر الزخار 6: 368، و فتح الرحيم 3: 158.

[4] المغني لابن قدامة 7: 131، و الشرح الكبير 7: 222، و سنن الدارمي 2: 351.

[5] الكافي 7: 146 و 149، و الفقيه 4: 246، و التهذيب 9: 333، و الاستبصار 4: 175.

[6] النحل: 75.

[7] يستفاد من كلام ابن قدامة في المغني 7: 134 و 135 ان الكثير من الفقهاء يقولون بقولنا فلاحظ.

[8] الام 4: 74 و 83، و المجموع 16: 57، و السراج الوهاج: 329، و كفاية الأخيار 2: 12، و مغني المحتاج 3: 25، و المغني لابن قدامة 7: 134 و 135، و المحلى 9: 302، و الفتاوى الهندية 6: 454، و أسهل المدارك 3: 248، و فتح الرحيم 3: 151، و تبيين الحقائق 6: 240.

[9] الكافي 7: 151، و الفقيه 4: 247، و التهذيب 9: 349، و الاستبصار 4: 37.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست