نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 253
النكاح إليهن.
و روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها» [1].
و الأيم: التي لا زوج لها، و هو عام.
و روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس للولي مع الثيب أمر» [2] و هذا نص.
و إجماع الفرقة منعقد في خبر الثيب و في البكر فيمن عدا الأب و الجد، لا يختلفون فيه.
مسألة 7 [في النكاح بغير وليّ]
قد بينا أن النكاح بغير ولي جائز صحيح، و ليس على الزوج إذا وطأها شيء.
و اختلف أصحاب الشافعي فيمن وطأها، هل يجب عليه الحد أم لا؟ فقال أكثرهم: أنه لا حد عليه، سواء كان عالما بذلك أو لم يكن عالما، و سواء كان حنفيا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه؛ لأن هذا شبهة [3].
و قال أبو بكر الصيرفي: إن كان عالما يعتقد تحريمه وجب عليه الحد [4].
دليلنا: ما قدمناه من أن هذا عقد صحيح، و لو كان فاسدا لما وجب عليه أيضا الحد، لقوله (صلى الله عليه و آله): «ادرأوا الحدود بالشبهات» [5] و هذه شبهة؛ لأنه
[1] سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098، و سنن الدارمي 2: 138، و سنن النسائي 6: 84، و سنن ابن ماجة 1: 601 حديث 1870 و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ فلا حظ.
[2] سنن أبي داود 2: 233 حديث 2100، و السنن النسائي 6: 85، و مسند أحمد بن حنبل 1: 334.
[3] مختصر المزني: 163، و السراج الوهاج: 364، و مغني المحتاج 3: 148، و الوجيز 2: 5، و المجموع 16: 146 و 153، و تبيين الحقائق 2: 117.
[4] المجموع 16: 146 و 152، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109.
[5] من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، و نقله السيوطي في الجامع الصغير 1: 52 حديث 314 عن ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر و الجزيرة، و عن أبي مسلم الكجي و ابن السمعاني. انظر تفصيل ذلك في فيض القدير للمناوي 1: 227.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 253