نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 25
صاحبه، و ذلك لا نقوله.
و يدل على صحة ما قلناه، قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[1] و قوله «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»[2] و قوله:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[3] فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 17 [في ميراث الكفّار]
الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث من المسلم. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و الثوري، و أصحاب أبي حنيفة [4].
و ذهب قوم إلى أن الكفر ملل، و لا يرث الذمي من الذمي. و به قال شريح، و الزهري، و ربيعة، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [5].
[4] اللباب 4: 197، و المبسوط 30: 31، و فتح الباري 12: 51، و تبيين الحقائق 6: 240، و المجموع 16: 58 و 59، و السراج الوهاج: 329، و مغني المحتاج 3: 25، و الوجيز 1: 266، و كفاية الأخيار 2: 13، و المدونة الكبرى 3: 391، و بداية المجتهد 2: 353، و الخرشي 8: 223.
[5] المجموع 16: 59، و المغني لابن قدامة: 168 و 169، و بداية المجتهد 2: 353، و فتح الباري 12:
51.
[6] دعائم الإسلام 2: 385 حديث 1369، و التهذيب 9: 371 و 372 حديث 1327 و 1330.
[7] صحيح مسلم 3: 1233 حديث 1614 و سنن أبي داود 3: 125 حديث 2909، و سنن ابن ماجة 2: 911 حديث 2729، و سنن الدارمي 2: 270 و 371، و مسند أحمد بن حنبل 5: 200، و السنن الكبرى 6: 218، و الحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 609 حديث 6001، و المصنف لعبد الرزاق 10: 341 حديث 19304.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 25