responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 238

لهم أن يتولها كسائر الإجارات.

مسألة 24 [في تعريف الغنى]

حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته، و نفقة من تلزمه النفقة عليه، أو له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو مال يكتسب به ذلك القدر.

و في أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، و حرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه، و ذلك على حسب حاله [1]. و به قال الشافعي إلا أنه قال: إن كان في بعض معايشه يحتاج أن يكون معه ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته جاز له أن يأخذ الصدقة [2].

و قال قوم: من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة. روي ذلك عن علي (عليه السلام) [3]، و عمر، و سعد بن أبي وقاص [4]. و هو قول الثوري [5] و أحمد [6] و ذهب أبو حنيفة إلى أن حد الغنى الذي يحرم به الصدقة، أن يملك نصابا تجب فيه الصدقة، أما مائتي درهم، أو عشرين دينارا، أو غير ذلك من الأجناس التي يجب فيها الزكاة. فإن كان ذلك من الأموال التي لا زكاة فيها، كالعبيد


[1] أشار الى هذا القول أيضا السيد المرتضى علم الهدى في الناصريات في المسألة 125 من كتاب الزكاة فلاحظ.

[2] كفاية الأخيار 1: 121، و المجموع 6: 190، و رحمة الأمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15، و نيل الأوطار 4: 226.

[3] قرب الاسناد: 52، و المحلى 6: 154، و المغني لابن قدامة 2: 522، و الشرح الكبير 2: 688، و الجامع لأحكام القرآن 8: 172.

[4] المحلى 6: 154.

[5] المحلى 6: 154، و الشرح الكبير 2: 688، و الجامع لأحكام القرآن 8: 172، و نيل الأوطار 4: 225.

[6] المغني لابن قدامة 2: 522، و رحمة الأمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15، و الشرح الكبير 2: 688، و الجامع لأحكام القرآن 8: 172، و نيل الأوطار 4: 225.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست