responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 236

و الثاني: يقضى عنه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و هي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية، و لم يفصلوا حال التوبة من غيرها.

مسألة 21 [في معرفة سبيل اللّه]

سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، و الحاج، و قضاء الديون عن الأموات، و بناء القناطر، و جميع المصالح.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك: أنه يختص المجاهدين [3].

و قال أحمد: سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» [5] فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله.

مسألة 22 [في تعريف ابن السبيل]

ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. و به قال مالك [6].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي: يدخلان جميعا فيه [7].


[1] الام 2: 85، و الوجيز 1: 293، و المجموع 6: 206.

[2] تفسير علي بن إبراهيم القمي 1: 299.

[3] الأم 2: 85، و الوجيز 1: 294، و مغني المحتاج 3: 111، و السراج الوهاج: 356، و المجموع 6: 212، و اللباب 1: 155، و عمدة القاري 9: 44، و بداية المجتهد 1: 268، و المغني لابن قدامة 7: 326، و رحمة الأمة 1: 110، و الميزان الكبرى 2: 14، و الأحكام السلطانية للماوردي: 123، و المبسوط 3: 10.

[4] المغني لابن قدامة 7: 327، و الشرح الكبير 2: 697، و المجموع 6: 212، و رحمة الأمة 1: 110، و الميزان الكبرى 2: 14.

[5] التوبة: 60.

[6] المدونة الكبرى 1: 299، و فتح الرحيم 1: 128، و المجموع 6: 216، و الشرح الكبير 2: 699، و رحمة الأمة 1: 110، و الميزان الكبرى 2: 14.

[7] الام 2: 86، و السراج الوهاج: 356، و المجموع 6: 214 و 216، و اللباب 1: 155، و شرح فتح القدير 2: 18، و بداية المجتهد 1: 268، و الشرح الكبير 2: 699، و نيل الأوطار 4: 234، و رحمة الأمة 1: 110، و الميزان الكبرى 2: 14.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست