responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 233

أصحابه [1].

و منهم من قال: تحرم عليهم [2]، لقوله (صلى الله عليه و آله): «مولى القوم منهم» [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الاخبار، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [4] الآية، و من ادعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة.

مسألة 16 [في سهم المؤلفة قلوبهم]

سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي (صلى الله عليه و آله) ليقاتلوا معه- و سقط ذلك بعد النبي (صلى الله عليه و آله)، و لا تعرف مؤلفة الإسلام.

و قال أبو حنيفة، و مالك: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي (صلى الله عليه و آله) [5].

و قال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، و مؤلفة الإسلام.

و مؤلفة الشرك على ضربين، و مؤلفة الإسلام على أربعة أضرب. و هل يسقطون أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يسقطون [6].


[1] كفاية الأخيار 1: 124، و السراج الوهاج: 356، و المجموع 6: 227، و مغني المحتاج 3: 112، و عمدة القاري 9: 87، و الشرح الكبير 2: 709، و رحمة الأمة 1: 113، و الميزان الكبرى 2: 17.

[2] المجموع 6: 227، و كفاية الأخيار 1: 124، و عمدة القاري 9: 87، و رحمة الأمة 1: 113، الميزان الكبرى 2: 17، و البحر الزخار 3: 185.

[3] سنن النسائي 5: 107، و رواه ابن حزم في المحلى 6: 147، و هو قطعة من الحديث، و تمامه:

«ان الصدقة لا تحل لنا و ان مولى القوم منهم».

[4] التوبة 60.

[5] المبسوط 3: 9، و اللباب 1: 154، و شرح فتح القدير 2: 14، و المدونة الكبرى 1: 297، و بداية المجتهد 1: 266، و أسهل المدارك 1: 409، و المغني لابن قدامة 7: 319 320، و رحمة الأمة 1: 109، الميزان الكبرى 2: 13، و الشرح الكبير 2: 693، و نيل الأوطار 4: 234.

[6] مختصر المزني: 156، و كفاية الأخيار 1: 122، و المجموع 6: 197، و الشرح الكبير 2: 693، و الميزان الكبرى 2: 13، و رحمة الأمة 1: 109.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست