و منهم من قال: تحرم عليهم [2]، لقوله (صلى الله عليه و آله): «مولى القوم منهم» [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الاخبار، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»[4] الآية، و من ادعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة.
مسألة 16 [في سهم المؤلفة قلوبهم]
سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي (صلى الله عليه و آله) ليقاتلوا معه- و سقط ذلك بعد النبي (صلى الله عليه و آله)، و لا تعرف مؤلفة الإسلام.
و قال أبو حنيفة، و مالك: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي (صلى الله عليه و آله)[5].
و قال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، و مؤلفة الإسلام.
و مؤلفة الشرك على ضربين، و مؤلفة الإسلام على أربعة أضرب. و هل يسقطون أم لا؟ على قولين:
[1] كفاية الأخيار 1: 124، و السراج الوهاج: 356، و المجموع 6: 227، و مغني المحتاج 3: 112، و عمدة القاري 9: 87، و الشرح الكبير 2: 709، و رحمة الأمة 1: 113، و الميزان الكبرى 2: 17.
[2] المجموع 6: 227، و كفاية الأخيار 1: 124، و عمدة القاري 9: 87، و رحمة الأمة 1: 113، الميزان الكبرى 2: 17، و البحر الزخار 3: 185.
[3] سنن النسائي 5: 107، و رواه ابن حزم في المحلى 6: 147، و هو قطعة من الحديث، و تمامه:
[5] المبسوط 3: 9، و اللباب 1: 154، و شرح فتح القدير 2: 14، و المدونة الكبرى 1: 297، و بداية المجتهد 1: 266، و أسهل المدارك 1: 409، و المغني لابن قدامة 7: 319 320، و رحمة الأمة 1: 109، الميزان الكبرى 2: 13، و الشرح الكبير 2: 693، و نيل الأوطار 4: 234.
[6] مختصر المزني: 156، و كفاية الأخيار 1: 122، و المجموع 6: 197، و الشرح الكبير 2: 693، و الميزان الكبرى 2: 13، و رحمة الأمة 1: 109.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 233