نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 230
و قال أبو حنيفة و أصحابه: المسكين أسوء حالا من الفقير. فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا. و الفقير على صفة المسكين. و بهذا قال الفراء، و جماعة من أهل اللغة [1].
دليلنا: قوله تعالى «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ»[2] فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية، و ذلك يدل على ما قلناه، و لأن الله تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء، و من شأن العرب أن يبتدئ بالأهم.
مسألة 11 [في الاستغناء بالكسب]
الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج اليه لنفقته و نفقة عياله حرمت عليه الصدقة. و به قال الشافعي [3]، و في الصحابة: عبد الله بن عمرو ابن العاص. و في الفقهاء: أبو ثور، و إسحاق [4].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: الصدقة لا تحرم على المكتسب، و إنما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة [5].
و قال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، إلا أنه يجزي. و به قال قوم من أصحابنا [6].
[1] اللباب 1: 155، و شرح فتح القدير 2: 15، و الفتاوى الهندية 1: 187، و تبيين الحقائق 1: 296، و الشرح الكبير 2: 685، و تفسير القرطبي 8: 169، و نيل الأوطار 4: 223، و رحمة الأمة 1: 109.
[3] الام 2: 71 و 74، و كفاية الأخيار 1: 121، و مختصر المزني: 156 و 159، و السراج الوهاج: 355، و المجموع 6: 190، و المغني لابن قدامة 2: 523، و تفسير القرطبي 8: 172.