responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 230

و قال أبو حنيفة و أصحابه: المسكين أسوء حالا من الفقير. فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا. و الفقير على صفة المسكين. و بهذا قال الفراء، و جماعة من أهل اللغة [1].

دليلنا: قوله تعالى «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» [2] فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية، و ذلك يدل على ما قلناه، و لأن الله تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء، و من شأن العرب أن يبتدئ بالأهم.

مسألة 11 [في الاستغناء بالكسب]

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج اليه لنفقته و نفقة عياله حرمت عليه الصدقة. و به قال الشافعي [3]، و في الصحابة: عبد الله بن عمرو ابن العاص. و في الفقهاء: أبو ثور، و إسحاق [4].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: الصدقة لا تحرم على المكتسب، و إنما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة [5].

و قال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، إلا أنه يجزي. و به قال قوم من أصحابنا [6].


[1] اللباب 1: 155، و شرح فتح القدير 2: 15، و الفتاوى الهندية 1: 187، و تبيين الحقائق 1: 296، و الشرح الكبير 2: 685، و تفسير القرطبي 8: 169، و نيل الأوطار 4: 223، و رحمة الأمة 1: 109.

[2] الكهف: 79.

[3] الام 2: 71 و 74، و كفاية الأخيار 1: 121، و مختصر المزني: 156 و 159، و السراج الوهاج: 355، و المجموع 6: 190، و المغني لابن قدامة 2: 523، و تفسير القرطبي 8: 172.

[4] المغني لابن قدامة 2: 523.

[5] اللباب 1: 158، و بداية المجتهد 1: 267، و المغني لابن قدامة 2: 523، و الشرح الكبير 2: 689، و رحمة الأمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15.

[6] حكاه العلامة الحلي في المختلف في كتاب الزكاة ص 14 عن الخلاف و لم يشر إلى قائله.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست