responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 217

و قال المزني، و أبو ثور: الذكر و الأنثى فيه سواء [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و دليل الشافعي أن ذلك مستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب، فوجب أن يفضل الذكور على الإناث. و دليل المزني و أبي ثور:

أن ذلك يستحق بالقرابة، و هم متساوون فيه.

مسألة 40 [في تقسيم سهم ذي القربى]

عند الشافعي يجب في سهم ذي القربى أن يفرق فيمن هو في شرق الأرض و غربها، و لا يخص به أهل بلد دون بلد [2].

و قال أبو إسحاق: ذلك يشق يخص به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه، و ما يقرب منه، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالري، فرق في ذي قربى خراسان، و إذا أخذت من الروم، فرق فيمن كان بالشام [3].

و هذا الفرع يسقط عنا. غير إنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق، من أنه: يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة، أو ما قرب منه، لئلا يشق.

مسألة 41 [ما يختص من الخمس بآل الرسول (صلى الله عليه و آله)]

الثلاثة أسهم التي هي لليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول- (صلى الله عليه و آله)- دون غيرهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إنها لفقراء المسلمين، و أيتامهم، و أبناء سبيلهم دون من كان من آل رسول الله خصوصا [4].


[1] المجموع 19: 370، و المغني لابن قدامة 7: 305، و الشرح الكبير 10: 492.

[2] الوجيز 1: 288، و المجموع 19: 370، و المغني لابن قدامة 7: 305، و الشرح الكبير 10: 492.

[3] المجموع 19: 370، و المغني لابن قدامة 7: 305، و الشرح الكبير 10: 492.

[4] الام 4: 147، و كفاية الأخيار 2: 131، و المجموع 19: 370، و اللباب 3: 260، و بدائع الصنائع 7: 125، و المغني لابن قدامة 7: 306، و الشرح الكبير 10: 493، و فتح الرحيم 2: 26.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست