responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 210

للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- فيصرف في مصالح المسلمين. و أما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله) [1]- على ما نبينه فيما بعد.

و ذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة و الفيء مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل [2].

و ذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة و أربعة أخماس الفيء مفوض إلى اجتهاد الامام ليصرفه الى من رأى أن يصرفه إليه [3].

و ذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، و أربعة أخماس الفيء يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي [4].


[1] الوجيز 1: 288، و كفاية الأخيار 2: 131، و المجموع 19: 369، و المحلى 7: 329، و تفسير القرطبي 8: 10، و بداية المجتهد 1: 377، و مقدمات ابن رشد 1: 270، و رحمة الأمة 2: 166، و الميزان الكبرى 2: 178.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 61، و المبسوط 10: 8، و فتح الباري 6: 218، و مقدمات ابن رشد 1: 270، و تفسير القرطبي 8: 10، و المجموع 19: 373، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 844.

[3] مقدمات ابن رشد 2: 269، و بداية المجتهد 1: 389، و أسهل المدارك 2: 15، و أحكام القرآن للجصاص 3: 62، و عمدة القاري 15: 37، و المجموع 19: 373، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8: 11، و رحمة الأمة 2: 166، و الميزان الكبرى 2: 178.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 62، و اللباب 3: 260، و بدائع الصنائع 7: 125، و شرح فتح القدير 4: 328، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 328، و شرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 328، و الفتاوى الهندية 2: 214، و المجموع 19: 373، و رحمة الأمة 2: 165، و الميزان الكبرى 2: 178.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست