و كان زيد يورث ذا السهم سهمه، و يجعل الباقي للمولى، و يورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم و إليه ذهب الحسن البصري، و الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة، و أهل العراق [2].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[4] و قوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ، وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[5] و ذو الأرحام من جملة الرجال و النساء.
مسألة 13 [نصيب المولى في الميراث يؤخذ بالولاء]
الابن، و الأب، و الجد، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم، و المولى كلهم يأخذون بآية أولى الأرحام [6] دون التعصيب، و المولى يأخذ بالولاء.
و قال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب. و به قال باقي الفقهاء [7].
[1] المغني لابن قدامة 7: 93 و 239 و 240، و الشرح الكبير 7: 104، و النتف 2: 841، و المجموع 16: 55 و 56، و المبسوط 30: 2 و 3.
[2] اللباب 4: 202، و النتف 2: 841، و الفتاوى الهندية 6: 447، و تبيين الحقائق 6: 242، و المجموع 16: 55 و 56، و السراج الوهاج: 327، و المغني لابن قدامة 7: 93 و 239، و الشرح الكبير 7: 104.
[3] المبسوط 30: 2 و 45، و النتف 2: 841، و المجموع 16: 56.
[7] النتف 2: 837، و اللباب 4: 193 و 194، و المبسوط 29: 174، و الفتاوى الهندية 6: 451، و الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 456، و حاشية رد المحتار 6: 776 و 777، و تبيين الحقائق 6: 238، و المغني لابن قدامة 7: 64، و الشرح الكبير 7: 58 و 59، و المجموع 16: 97 و 98 و 113، و الوجيز 1: 260 و 263، و السراج الوهاج: 320، و كفاية الأخيار 2: 13، و أقرب المسالك 2: 479.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 21