responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 209

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و خلاف الحسن لا يعتد به، لأنه محجوج به، و مع ذلك فقد انقرض.

و أيضا روي أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- بعث سرية من الجيش قبل أوطاس [1]، فغنمت، فأشرك النبي- (صلى الله عليه و آله)- بينها و بين الجيش [2].

و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال: «المؤمنون تتكافأ دماءهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، و يجير أقصاهم على أدناهم، و هم يد على من سواهم، و يرد على قاعدهم سراياهم، و لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده» [3] فموضع الدلالة أنه قال: «يرد على قاعدهم سراياهم» و هذا نص.

مسألة 37 [في تقسيم الخمس]

عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى- فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي- (صلى الله عليه و آله)- و بعده لمن يقوم مقامه من الأئمة- و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد- (صلى الله عليه و آله)- لا يشركهم فيه غيرهم.

و اختلف الفقهاء في ذلك.

فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم


[1] أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي (صلى الله عليه و آله). قاله الحموي في معجم البلدان 1: 281.

[2] السنن الكبرى 6: 335، و الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 152 و 153، و المغني لابن قدامة 10: 486، و الشرح الكبير 10: 516.

[3] سنن أبي داود 3: 80 حديث 2751، و مسند أحمد بن حنبل 1: 119 و 2: 211، و السنن الكبرى 8: 28 و 6: 335، و المجموع 19: 364.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست