دليلنا على المسألتين الأخيرتين: ما قدمناه سواء. فأما الاولى: فلا خلاف فيها، و هي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، و كذلك في الأسير. و أيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الأسهام عام، و لم يخصصوه، فوجب حمله على عمومه.
مسألة 36 [الجيش يشارك السريّة في الغنيمة و بالعكس]
إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات، و أمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، و هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية. و به قال جميع الفقهاء [2].
و قال الحسن البصري: أن الجيش لا يشارك السرية، و لا تشارك السرية الجيش [3].
[1] المبسوط 10: 22 و 23، و بدائع الصنائع 7: 121، و النتف في الفتاوى 2: 727، و الفتاوى الهندية 2: 208، و شرح فتح القدير 4: 312، و شرح العناية على الهداية 4: 312، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 481.
[2] الام 4: 146، و المجموع 19: 364، و المبسوط 10: 46، و فتح الباري 6: 225، و بداية المجتهد 1: 381، و المغني لابن قدامة 10: 485، و البحر الزخار 6: 439.