responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 208

و قال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال و حيازة المال، يشركونهم في الغنيمة، إلا في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب؛ لأن عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب، إلا أنه إن فعل صح.

و الثاني: إذا لحقوا بعد ان باع الإمام الغنيمة.

و الثالث: أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين إلى دار الإسلام.

ففي هذه المواضع وافقوا فيها أصحاب الشافعي [1].

دليلنا على المسألتين الأخيرتين: ما قدمناه سواء. فأما الاولى: فلا خلاف فيها، و هي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، و كذلك في الأسير. و أيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الأسهام عام، و لم يخصصوه، فوجب حمله على عمومه.

مسألة 36 [الجيش يشارك السريّة في الغنيمة و بالعكس]

إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات، و أمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، و هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية. و به قال جميع الفقهاء [2].

و قال الحسن البصري: أن الجيش لا يشارك السرية، و لا تشارك السرية الجيش [3].


[1] المبسوط 10: 22 و 23، و بدائع الصنائع 7: 121، و النتف في الفتاوى 2: 727، و الفتاوى الهندية 2: 208، و شرح فتح القدير 4: 312، و شرح العناية على الهداية 4: 312، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 481.

[2] الام 4: 146، و المجموع 19: 364، و المبسوط 10: 46، و فتح الباري 6: 225، و بداية المجتهد 1: 381، و المغني لابن قدامة 10: 485، و البحر الزخار 6: 439.

[3] بداية المجتهد 1: 381.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست