responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 207

مسألة 34 [تجّار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم]

تجار العسكر، مثل: الخباز، و الطباخ، و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد، لا يسهم له.

و قال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، و إن لم يقاتل لا يسهم له [1].

و كذا نقول نحن.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، أنهم لا يسهم لهم، غير أنه لم يفصل.

و الثاني: يسهم لهم، لأنهم حضروا الغنيمة، و الغنيمة إنما تستحق بالحضور [2].

و هذا قوي أيضا إن اعتبرنا الحضور في استحقاق الأسهام لا غير، على ما تقدم.

دليلنا على الأول: أن الغنيمة إنما تستحق بالجهاد أو بنية الجهاد، و هؤلاء ما جاهدوا و لا حضروا بنية الجهاد، فوجب أن لا يستحقوا، و متى قاتلوا تبينا بذلك أنهم من المجاهدين، فاسهمنا لهم.

مسألة 35: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة يشاركونهم و أسهم لهم.

و قال الشافعي فيه المسائل الثلاثة التي تقدمت في الأسير، و القول في هذه مثل القول في تلك سواء [3].


[1] المبسوط 10: 46، و شرح فتح القدير 4: 313، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 313، و تبيين الحقائق 3: 251، و المحلى 7: 330، و المغني لابن قدامة 10: 522، و الشرح الكبير 10: 480.

[2] الام 4: 146، و السراج الوهاج: 354، و المجموع 19: 363، و المغني لابن قدامة 10: 522، و الشرح الكبير 10: 480، و تبيين الحقائق 3: 251.

[3] الأم 4: 146، و الوجيز 1: 291، و السراج الوهاج: 354، و المجموع 19: 363 و 364، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 481، و النتف 2: 727، و عمدة القاري 15: 54.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست