responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 196

و روي أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- فتح هوازن و لم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم [1].

و روي أن عمر فتح قرى بالشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبى عمر ذلك، و قال: اللهم اكفني شر بلال و ذربه. فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر [2].

و روي أن عمر استشار عليا- (عليه السلام)- في أرض السواد، فقال له علي (عليه السلام): «دعها عدة للمسلمين» [3]، و لم يأمره بقسمتها، و لو كان واجبا لكان يشير إليه بالقسمة.

مسألة 19 [في تحديد سواد العراق]

سواد العراق ما بين الموصل و عبادان طولا، و ما بين حلوان و القادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه.

و قال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراها منهم، و وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، و هذا الخراج هو أجرة [4].

و قال الثوري، و ابن المبارك: وقفها عمر على المسلمين [5].

و قال أبو حنيفة: هذه الأرضون أقرها عمر في يد أهلها المشركين، و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية. و عنده لا يسقط ذلك بالإسلام [6].


[1] رواه الشافعي في أمة 4: 157.

[2] المحلى 7: 342، و السنن الكبرى 9: 138، و المغني لابن قدامة 2: 576، و الخراج لأبي يوسف: 26 و 35.

[3] لم أعثر على هذا الخبر في المصادر المتوفرة.

[4] الأم 4: 181، و مغني المحتاج 4: 234، و السراج الوهاج: 547، و المجموع 19: 454، و المبسوط 10: 15، و بداية المجتهد 1: 387، و تبيين الحقائق 3: 272، و مغني المحتاج 4: 234.

[5] حكي ذلك في المجموع 19: 454 عن أبي سعيد الإصطخري.

[6] المبسوط 10: 15، و بداية المجتهد 1: 387 و 388، و تبيين الحقائق 3: 271.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست