نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 191
و أسير يؤخذ بعد أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المن، و الاسترقاق، و المفاداة.
و قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل، و المن، و المفاداة، و الاسترقاق. و لم يفصل [1].
و قال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل و الاسترقاق، دون المن و المفاداة [2].
و قال أبو يوسف و محمد: هو مخير بين القتل و الاسترقاق، و المفاداة على الرجال دون الأموال [3].
و أجمعوا كلهم على أن المفاداة على الأموال لا تجوز- أعني أهل العراق- [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5].
و يدل على جواز المن قوله تعالى «فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها»[6] و من ادعى نسخ هذه الآية فعليه الدلالة.
و روى الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم [7]، عن أبيه، أن رسول الله
[1] المجموع 19: 304، و مغني المحتاج 4: 259، و السراج الوهاج: 544، و السنن الكبرى 9: 63، و المغني لابن قدامة 10: 393، و عمدة القارئ 14: 266.
[2] المبسوط 10: 63 و 64، و بدائع الصنائع 7: 119 و 120، و شرح فتح القدير 4: 305 و 306، و الفتاوى الهندية 2: 205، و المغني لابن قدامة 10: 394، و الأحكام السلطانية للماوردي: 131، و عمدة القارئ 14: 266.
[3] بدائع الصنائع 7: 120، و شرح فتح القدير 4: 306 و 307، و عمدة القاري 14 و: 266.
[7] محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، أبو سعيد، روى عن أبيه و عمرو ابن عباس و معاوية و غيرهم، قيل انه مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، تهذيب التهذيب 9: 91.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 191