responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 191

و أسير يؤخذ بعد أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المن، و الاسترقاق، و المفاداة.

و قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل، و المن، و المفاداة، و الاسترقاق. و لم يفصل [1].

و قال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل و الاسترقاق، دون المن و المفاداة [2].

و قال أبو يوسف و محمد: هو مخير بين القتل و الاسترقاق، و المفاداة على الرجال دون الأموال [3].

و أجمعوا كلهم على أن المفاداة على الأموال لا تجوز- أعني أهل العراق- [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5].

و يدل على جواز المن قوله تعالى «فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» [6] و من ادعى نسخ هذه الآية فعليه الدلالة.

و روى الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم [7]، عن أبيه، أن رسول الله


[1] المجموع 19: 304، و مغني المحتاج 4: 259، و السراج الوهاج: 544، و السنن الكبرى 9: 63، و المغني لابن قدامة 10: 393، و عمدة القارئ 14: 266.

[2] المبسوط 10: 63 و 64، و بدائع الصنائع 7: 119 و 120، و شرح فتح القدير 4: 305 و 306، و الفتاوى الهندية 2: 205، و المغني لابن قدامة 10: 394، و الأحكام السلطانية للماوردي: 131، و عمدة القارئ 14: 266.

[3] بدائع الصنائع 7: 120، و شرح فتح القدير 4: 306 و 307، و عمدة القاري 14 و: 266.

[4] شرح فتح القدير 4: 307.

[5] التهذيب 6: 143 حديث 245، و الكافي 5: 32 حديث 1.

[6] محمد: 4.

[7] محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، أبو سعيد، روى عن أبيه و عمرو ابن عباس و معاوية و غيرهم، قيل انه مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، تهذيب التهذيب 9: 91.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست