responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 172

العنبري، فإنه قال: تكون مضمونة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة؛ لأن خلاف العنبري قد انقرض.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس على المستودع ضمان» [2] و لم يفصل.

مسألة 3: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه يكون ضامنا،

سواء أودع زوجته، أو غير زوجته، أو من يعوله، أو من لا يعوله، و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، و إن أودع غيرها ضمن [4].

و قال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعول و يمون لا يضمن، و إن أودعها عند غيرهم ضمن [5].

دليلنا: هو أنه قد تعدى في الوديعة؛ لأن صاحبها إنما ائتمنه عليها دون غيره، فإذا أئتمن عليها غير نفسه فقد تعدى.

مسألة 4: إذا تعدى في الوديعة يضمنها،

فاذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه، إلا أن يردها على المودع، أو حدث استيمان آخر مجدد. و به قال


[1] البحر الزخار 5: 170.

[2] رواه ابن قدامة في المغني 7: 281، و رواه الدارقطني في سننه 3: 41 حديث 168، و البيهقي في سننه الكبرى 6: 91 و 289، بلفظ آخر: «ليس على المستعير غير المغل ضمان و ليس على المستودع غير المغل ضمان». و كذلك نحوه في تلخيص الحبير 2: 97 حديث 1382.

[3] الام 4: 136، و مختصر المزني: 147، و كفاية الأخيار 2: 8، و الوجيز 1: 284، و السراج الوهاج:

347، و مغني المحتاج 3: 82، و بدائع الصنائع 6: 208، و المغني لابن قدامة 7: 283، و البحر الزخار 5: 170.

[4] بداية المجتهد 2: 307، و بلغة السالك 2: 201، و المبسوط 11: 109، و النتف 2: 580.

[5] اللباب 3: 145، و النتف 2: 580، و بدائع الصنائع 6: 208، و المبسوط 11: 110، و المغني لابن قدامة 7: 283، و بداية المجتهد 2: 307، و البحر الزخار 5: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست