responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 171

مسألة 1: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة،

سواء كان الطريق مخوفا، أو غير مخوف، و سواء كانت المسافة قريبة، أو بعيدة، مع الاختيار. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان مخوفا [2]- كما قلناه-، و إن لم يكن مخوفا كان له أن يسافر بها [3].

دليلنا: أن جواز السفر بها يحتاج إلى دليل. و أيضا: فإنه إذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع لم تجري العادة بحفظها فيه فوجب أن يلزمه الضمان كما لو تركها في خرابة؛ لأن الطريق يطرأ عليه الخوف.

مسألة 2 [بطلان الشرط في ضمان الوديعة]

إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا، و لا تكون مضمونة بالشرط. و به قال جميع الفقهاء [4] إلا عبيد الله بن الحسن


[1] الام 4: 135، و مختصر المزني: 147، و الوجيز 1: 284، و كفاية الأخيار 2: 8، و المجموع 14: 186 و 187، و السراج الوهاج: 348، و المبسوط 11: 122، و مغني المحتاج 3: 83، و بدائع الصنائع 6: 209، و المغني لابن قدامة 7: 284.

[2] بدائع الصنائع 6: 209، و المغني لابن قدامة 7: 284.

[3] اللباب 3: 147، و بداية المجتهد 2: 307، و بدائع الصنائع 6: 209، و المغني لابن قدامة 7: 284، و المبسوط 11: 122، و تبيين الحقائق 5: 79.

[4] المحلى 8: 277، و المغني لابن قدامة 7: 281، و الشرح الكبير 7: 283، و بداية المجتهد 2: 305، و بدائع الصنائع 6: 209 و 210، و المجموع 14: 180، و البحر الزخار 5: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست