نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 15
الجد مع ولد الأخوات و بنات الاخوة. و نزلوا كل من يمت بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به، و من سبق إلى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث [1]. فهذا مثل ما قلناه سواء، إلا مراعاة العصبة، فإنا لا نراعيها.
و روي عن محمد بن سالم [2]، و الثوري، و الحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب و من بعد إذا كانا من جهتين مختلفتين [3]. و قالوا: في ثلاث خالات مفترقات: نصيب الام بينهن على خمسة، لأنهن أخوات للام متفرقات. و في ثلاث عمات مفترقات: نصيب الأب بينهن على خمسة، لأنهن أخوات متفرقات للأب. و من نزل العمات المفترقات بمنزلة الأعمام المفترقين فالمال كله للعمة للأب و الأم [4].
و قال نعيم بن حماد [5]: نصيب الأب بينهن على ثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، و كذلك نصيب الأم بين الأخوال و الخالات المفترقين بالسوية، و كذلك في ولد الأخوال و الخالات المفترقين، و الأعمام و العمات، إلا أنه يقدم ولد الأب و الام على ولد الأب، و ولد الأب على ولد الام [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بيناه في النهاية [7]، و تهذيب الأحكام مشروحا [8].
[1] المغني لابن قدامة 7: 87، و الشرح الكبير 7: 104 و 105، و المجموع 16: 114.
[4] المغني لابن قدامة 7: 107، و الشرح الكبير 7: 105.
[5] نعيم بن حماد الخزاعي الفرضي المروزي، روى عن أبي حنيفة، هو شيخ البخاري و يحيى بن معين مات سنة ثمان و عشرين و مائتين و قيل تسع و عشرين. الجواهر المضية 2: 202.
[6] المغني لابن قدامة 7: 107 و 108، و الشرح الكبير 7: 104 و 105.