responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 143

و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، و لصاحب الكل خمسة أسداس [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 12 [في تصرفات المريض]

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف. و إن كان منجزا مثل: العتاق، و الهبة، و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.

إحداهما: أنه يصح [2].

و الأخرى: لا يصح [3]. و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء، و لم يذكروا فيه خلافا [4].

دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير [5].

مسألة 13: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه

على وجه


[1] المبسوط 27: 168 و 28: 121، و بدائع الصنائع 7: 375، و حاشية أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 188.

[2] و هو قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 100، و الشيخ المؤلف (قدس سره) في النهاية: 617- 618. و انظر الكافي 7: 12 حديث 1 و 2، و الفقيه 4: 147 حديث 508 و 510، و التهذيب 9: 189- 191 حديث 760 و 768، و الاستبصار 4: 121 حديث 459 و 461 و 463.

[3] و هو قول الشيخ الصدوق و ابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة- قدس الله سرهم- في المختلف، كتاب الوصايا: 66. و انظر التهذيب 9: 156 حديث 642، و 9: 200- 201 حديث 800 و 803، و الاستبصار 4: 127 حديث 480 و 481.

[4] المجموع 15: 441، و السراج الوهاج: 339، و الوجيز 1: 272، و المحلى 9: 349 و 352- 353، و المغني لابن قدامة 6: 524، و مغني المحتاج 3: 47، و النتف 2: 818، و الفتاوى الهندية 6: 109، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 294.

[5] التهذيب 9: 191 باب 11.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست