نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 142
و قال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، و يكون الباقي على أحد عشر سهما. لصاحب النصف الثلث أربعة، و لصاحب الثلث الثلث أربعة، و لصاحب الربع الربع ثلاثة.
و وافق الشافعي إذا أجاز الورثة، و أنه يقسم على ثلاثة عشر [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الدلالة على بطلان العول.
مسألة 11: إذا أوصى لرجل بكل ماله، و لآخر بثلث ماله،
فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة، أخذ الكل، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة، و أخذ الثلث، و الباقي- و هو الثلثان- لصاحب الكل.
فان اشتبها، استعمل القرعة على هذا الوجه. فان لم تجز الورثة، و بدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث، أخذ الثلث و سقط صاحب الكل. فان اشتبها استخرج بالقرعة.
و قال الشافعي: إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، و لصاحب الثلث واحد.