responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 142

و قال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، و يكون الباقي على أحد عشر سهما. لصاحب النصف الثلث أربعة، و لصاحب الثلث الثلث أربعة، و لصاحب الربع الربع ثلاثة.

و وافق الشافعي إذا أجاز الورثة، و أنه يقسم على ثلاثة عشر [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الدلالة على بطلان العول.

مسألة 11: إذا أوصى لرجل بكل ماله، و لآخر بثلث ماله،

فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة، أخذ الكل، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة، و أخذ الثلث، و الباقي- و هو الثلثان- لصاحب الكل.

فان اشتبها، استعمل القرعة على هذا الوجه. فان لم تجز الورثة، و بدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث، أخذ الثلث و سقط صاحب الكل. فان اشتبها استخرج بالقرعة.

و قال الشافعي: إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، و لصاحب الثلث واحد.

و قال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين [2].

و إن أجازت الورثة قسم- الشافعي- على أربعة أقسام مثل ذلك.

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: مثل قول الشافعي- و هذه رواية أبي يوسف، و محمد- و أنه يقسم على أربعة. [3]


[1] المبسوط 27: 150، و بدائع الصنائع 7: 374، و المجموع 15: 482.

[2] اللباب 3: 300، و المبسوط 27: 148 و 168، و 28: 121، و الفتاوى الهندية 6: 98، و تبيين الحقائق 6: 187.

[3] اللباب 3: 300، و المبسوط 28: 121، و بدائع الصنائع 7: 375، و الفتاوى الهندية 6: 98، و حاشية الشلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 187.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست