responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 140

و قال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي.

كان له سدس ماله.

و قال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الأوليين [2].

و قال أبو يوسف، و محمد: أنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطى إليه الثلث [3].

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: قال لهذا الموصي له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس [4].

و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس [5].

و في الرواية الأولى: أقل الأمرين، و في الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم


[1] الأم 4: 90، و مختصر المزني: 143، و المجموع 15: 476.

[2] الام 4: 90، و الوجيز 1: 280، و المجموع 15: 476، و المغني لابن قدامة 6: 476، و الشرح الكبير 6: 581.

[3] اللباب 3: 303، و النتف 2: 822 و 823، و بدائع الصنائع 7: 356، و المبسوط 27: 145، و المجموع 15: 476، و المغني لابن قدامة 6: 476، و الشرح الكبير 6: 581، و تبيين الحقائق 6: 189.

[4] النتف 2: 822 و 823، و المبسوط 27: 145، و اللباب 4: 303، و الفتاوى الهندية 6: 98 و 99، و بدائع الصنائع 7: 356، و تبيين الحقائق 6: 189، و المغني لابن قدامة 6: 476، و الشرح الكبير 6: 581.

[5] اللباب 3: 303، و النتف 2: 822 و 823، و بدائع الصنائع 7: 356، و الفتاوى الهندية 6: 99 و المجموع 15: 476، و تبيين الحقائق 6: 189.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست