responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 121

أبي ليلى [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 138: حكم الرجل المجهول النسب

حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 139: المعتق سائبة لا ولاء عليه، و له أن يوالي من شاء،

و به قال عمر، و ابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما. و به قال الزهري، و سليمان بن يسار، و أبو العالية، و مالك [5].

و الرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين [6].

و كان الشعبي، و الشافعي، و أهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه [7].


[1] الام 4: 126، و كفاية الأخيار 2: 177، و المجموع 16: 43 و 44، و المدونة الكبرى 3: 365، و المغني لابن قدامة 7: 278، و بداية المجتهد 2: 355، و أحكام القرآن للجصاص 2: 186، و فتح الباري 12: 46، و المبسوط 8: 91 و 30: 43، و نيل الأوطار 6: 183.

[2] الكافي 7: 171 حديث 3، و التهذيب 9: 394 و 396 حديث 1407 و 1413 و 1414.

[3] النتف 1: 432 و 2: 588، و المبسوط 8: 113 و 10: 213، و المغني لابن قدامة 7: 278، و عمدة القارئ 23: 252.

[4] الأم 4: 71، و مختصر المزني: 137، و الوجيز 1: 258، و المجموع 15: 290 و 6: 43 و 44، و المغني لابن قدامة 7: 278، و النتف 1: 432، و عمدة القارئ 23: 252.

[5] بداية المجتهد 2: 356، و المغني لابن قدامة 7: 245 و 246، و الشرح الكبير 7: 249، و المبسوط 30: 38، و فتح الباري 12: 41، و عمدة القارئ 23: 253.

[6] بداية المجتهد 2: 356، و عمدة القاري 23: 253، و فتح الباري 12: 41، و المغني لابن قدامة 7: 245 و 246، و الشرح الكبير 7: 249.

[7] الام 4: 127، و المجموع 16: 44، و المغني لابن قدامة 7: 245، و الشرح الكبير 7: 249، و المبسوط 30: 38، و اللباب 4: 28، و فتح الباري 12: 41، و عمدة القاري 23: 253، و بداية المجتهد 2: 356.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست