responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 116

و مصحفه دون باقي الورثة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 130: إذا خلفت المرأة زوجها، و لا وارث لها سواه،

فالنصف له بالفرض، و الباقي يعطي إياه، و في الزوجة الربع لها بلا خلاف، و الباقي لأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما مثل الزوج يرد عليها [3].

و الأخرى: الباقي لبيت المال [4].

و خالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، و قالوا: الباقي لبيت المال [5].

مسألة 131: لا ترث المرأة من الرباع، و الدور، و الأرضين شيئا،

بل يقوم الطوب و الخشب فتعطى حقها منه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لها الميراث من جميع ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7].


[1] المبسوط 29: 139، و السراج الوهاج: 320، و المجموع 16: 53، و مغني المحتاج 3: 3 و 4، و الفتاوى الهندية 6: 447، و الشرح الكبير 7: 5.

[2] الفقيه 4: 347 حديث 5747، و التهذيب 9: 275 حديث 997 و الاستبصار 4: 144، و الكافي 7: 86 حديث 4.

[3] رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه 4: 192 حديث 667 و الشيخ الطوسي في التهذيب 9: 295 حديث 1056.

[4] ذهب اليه الشيخ الصدوق في المقنع: 170 و 171، و السيد المرتضى في الانتصار: 301، و ابن البراج في المهذب 2: 141، و سلار في المراسم: 222، و التهذيب 9: 294 حديث 1050- 1056 296 حديث 1058 و 1060.

[5]، و الوجيز 1: 260 و 263، و المجموع 16: 70 و 113 و 114، و كفاية الأخيار 2: 14، و الفتاوى الهندية 6: 450، و المغني لابن قدامة 7: 20 و 48، و المبسوط 29: 148 و 194.

[6] المغني لابن قدامة 7: 20، و المجموع 16: 70.

[7] الكافي 7: 127 حديث 1 و 11، و الفقيه 4: 252 حديث 809 و 811، و التهذيب 9: 297 حديث 1064 و 1079، و الاستبصار 4: 151 حديث 570.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست