نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 113
ابنين، و يقسم الباقي. و به قال محمد بن الحسن، و يؤخذ منهم ضمناء [1].
و قال الشافعي، و مالك: لا يقسم الميراث حتى تضع، إلا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا، و يوقف الباقي [2].
و كان أبو يوسف يقسم الميراث، و يوقف نصيب واحد، و يأخذ من الورثة ضمينا [3]. و هذا أيضا جيد، يجوز لنا أن نعتمده و كان شريك يوقف نصيب أربعة، و هو قياس الشافعي [4].
و روى اللؤلؤي عن أبي حنيفة: أنه يوقف المال كله حتى تضع الحمل [6].
دليلنا: أن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة ابنان، و ما زاد عليه شاذ خارج عن العادة، و لتجويز ذلك أخذنا الضمناء. و زيادة ما جرت به العادة وجوب إيقافه يحتاج إلى دليل.
مسألة 126 [في دية الجنين]
دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، و إذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.
[1] المبسوط 30: 52، و تبيين الحقائق 6: 241، و حاشية رد المحتار 6: 800، و المغني لابن قدامة 7: 196، و الشرح الكبير 7: 132، و المجموع 16: 111.
[2] المجموع 16: 109 و 111، و السراج الوهاج: 330، و مغني المحتاج 3: 28، و المغني لابن قدامة 7: 195، و الشرح الكبير 7: 131.
[3] المبسوط 30: 52، و الفتاوى الهندية 6: 456، و تبيين الحقائق 6: 241، و حاشية رد المحتار 6: 800، و المغني لابن قدامة 7: 195 و 196، و الشرح الكبير 7: 131 و 132، و المجموع 16: 111.
[4] الوجيز 1: 268، و المغني لابن قدامة 7: 195- 196، و الشرح الكبير 7: 131 و 132.
[5] المبسوط 30: 52، و حاشية رد المحتار 6: 800، و المغني لابن قدامة 7: 195 و 196، و الشرح الكبير 7: 131 و 132.
[6] المبسوط 30: 52 و 53، و حاشية رد المحتار 6: 800 و 801، و المغني لابن قدامة 7: 196، و الشرح الكبير 7: 132.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 113