responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 88

حتى يبدو صلاحها [1]، يدل على أن بعد الصلاح يجوز بيعها.

مسألة 143: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار،

بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون. و قال الشافعي مثل ذلك [2].

و قال بعض الناس: ان الاعتبار بطلوع الثريا لما رواه ابن عمر [3].

دليلنا: الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي [4]، و هي تعارض خبر ابن عمر [5]، و لأن عند ما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه، و لم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه، على أن قول ابن عمر: «إذا طلع الثريا» ليس من قول النبي (صلى الله عليه و آله)، و انما هو من قوله، و لا يجب اتباع قوله.

مسألة 144: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس،

جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس و إن لم يبد صلاحه. و كذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد و لم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع.

و إن كان ذلك في بستانين، أو في بساتين، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان، إما في جميعه، أو في بعضه.


[1] صحيح البخاري 3: 95، و سنن الدارمي 2: 252، و الموطأ 2: 618 حديث 10، و ترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 507، و سنن أبي داود 3: 252 حديث 3367، و مسند أحمد بن حنبل 2: 80، و السنن المأثورة: 251 حديث 198 و 200، و منحة المعبود 1: 265 حديث 1330.

[2] الام 3: 48- 49، و المجموع 11: 440- 441، السراج الوهاج: 200، كفاية الأخيار 1: 158، و فتح العزيز 9: 73- 75.

[3] و به قال مالك و زيد بن ثابت، انظر بداية المجتهد 2: 150، و موطإ مالك 2: 619 حديث 13.

[4] انظر ما تقدم من الأخبار في المسألة «140» من هذا الكتاب.

[5] حيث قال: إن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة. فقيل لعبد اللّه بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا. و قد تقدمت الإشارة الى الحديث و مصادر روايته في المسألة «140» من هذا الكتاب فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست