نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 80
حكم المؤبر، فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبرة للبائع، و ما لم يؤبر يكون للمشتري.
و قال الشافعي: إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع [1].
و قال جميع أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل [2]. إلا ابن خيران فإنه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل [3].
دليلنا: ظاهر الخبر الذي قدمناه من أنه إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع و ما لم يؤبر فللمشتري، و ذلك يتناول عين المؤبرة دون غيرها، و ما لم يؤبر يتناول حكم المشتري [4]، كذلك أخبارنا [5].
مسألة 131: إذا باع نخلا مؤبرا،
فقد قلنا أن الثمرة للبائع و الأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ [6] في العرف و العادة.
و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. و به قال الشافعي [7].
[1] الأم 3: 83- 84 و المجموع 11: 359، و فتح العزيز 9: 49، و السراج الوهاج: 199، و مغني المحتاج 2: 87، و فتح الباري 4: 403.
[2] المجموع 11: 358- 359، و مغني المحتاج 2: 86، و فتح العزيز 9: 50، و السراج الوهاج: 198، و فتح الباري 4: 403.
[7] الام 3: 43، و مختصر المزني: 79، و المجموع 11: 434- 435، و فتح العزيز 9: 60، و كفاية الأخيار 1: 158، و السراج الوهاج: 199، و شرح فتح القدير 5: 100، و المغني لابن قدامة 4: 207، و الشرح الكبير 4: 206.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 80