responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 77

(صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان [1].

و أيضا إجماع الصحابة.

روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا [2]. و لا يعرف له مخالف [3].

مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه،

مثل الحمار و البغل، و العبد، لم يكن به بأس. و للشافعي فيه قولان [4].

و كذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. و للشافعي أيضا فيه قولان [5].

دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي

درهمين بدرهم، و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه، و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، و لا فرق فيه بين الدارين، و لا فرق بين المسلمين، و بين


[1] المصنف لعبد الرزاق 8: 27 حديث 14165، و رواه النووي في المجموع 11: 195.

[2] تلخيص الحبير 3: 10 حديث 1143، و رواه ابن قدامة أيضا في المغني 4: 162، و في الشرح الكبير 4: 159، و ذكره الشافعي في أمة 3: 81 بألفاظ اخرى فلاحظ.

[3] قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. حكاه عنه ابن قدامة في المغني 4: 164، و الشرح الكبير 4: 159 في ذيل الحديث المتقدم.

[4] الام 3: 81، و المجموع 11: 213 و 216، و كفاية الأخيار 1: 152، و السراج الوهاج: 179، و المحلّى 8: 516

[5] الام 3: 26، و المجموع 11: 211، و فتح العزيز 8: 188.

[6] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست