(صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان [1].
و أيضا إجماع الصحابة.
روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا [2]. و لا يعرف له مخالف [3].
مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه،
مثل الحمار و البغل، و العبد، لم يكن به بأس. و للشافعي فيه قولان [4].
و كذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. و للشافعي أيضا فيه قولان [5].
دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي
درهمين بدرهم، و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه، و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، و لا فرق فيه بين الدارين، و لا فرق بين المسلمين، و بين
[1] المصنف لعبد الرزاق 8: 27 حديث 14165، و رواه النووي في المجموع 11: 195.
[2] تلخيص الحبير 3: 10 حديث 1143، و رواه ابن قدامة أيضا في المغني 4: 162، و في الشرح الكبير 4: 159، و ذكره الشافعي في أمة 3: 81 بألفاظ اخرى فلاحظ.
[3] قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. حكاه عنه ابن قدامة في المغني 4: 164، و الشرح الكبير 4: 159 في ذيل الحديث المتقدم.
[4] الام 3: 81، و المجموع 11: 213 و 216، و كفاية الأخيار 1: 152، و السراج الوهاج: 179، و المحلّى 8: 516
[5] الام 3: 26، و المجموع 11: 211، و فتح العزيز 8: 188.
[6] البقرة: 275.